مع إقتراب موعد الإنتخابات لرئيس السلطة الفلسطينية,قرأت بنود القانون
فوجدت أن بنود القانون غير معقدة ولا تحتاج لأن أكون من فتح أو حماس
وحيث إنني زهقت من هذا التشرذم والإنقسام
وأصبحنا نخجل من جنسيتنا الفلسطينية إمام الآخرين
فكيف يقتل الأخ أخوه ,ثم يصرخ على الجيران ,صائحا باكيا صارخا.....النجدة النجدة
لذا قررت أن أرشح نفسي لرئاسة السلطة
فكل الشروط تنطبق علي
وأحتاج منكم فقط
توقيع 5000 ناخب
وما عليكم بالباقي
فمجرد أن تمنحوني التواقيع لأن أحتاج لموافقة من امريكا ولا أحد
ولكن أحتاج فقط تصريح دخول من معبر رفح لأتقدم للجنة الإنتخابات
فهل يتوسط أحدكم ليمنحني التصريح من إسرائيل
وفي ما يلي قانون الانتخاب الفلسطيني لرئاسة السلطة الفلسطينية :
تعاريف وأحكام عامة:
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية منتخب مباشرة من قبل الشعب الفلسطيني. المنطقة: المنطقة الجغرافية المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف أهلية الترشيح لمركز الرئيس:
1 - يشترط في المرشح لمركز الرئيس:
(أ) أن يكون فلسطينيا.
(ب) أن يكون أتم الخامسة والثلاثين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء لاقتراع.
(ج) أن يكون له عنوان إقامة محدد في المنطقة ويقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان إقامة يملكه المرشح أو يستأجره ويشغله.
(د) أن يكون مسجلا في جدول الناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
2 - يجب أن يقدم طلب الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية
(ا) من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
(ب) من أي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين وتوفرت فيه شروط الترشيح المبينة في الفقرة (1) أعلاه.
(ج) على كل مرشح مستقل لمركز الرئيس أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من 5000 ناخب على الأقل. طلبات الترشيح تسجيل المرشحين لمركز الرئيس المادة 38:
- يجب تسجيل المرشحين لمركز الرئيس لدى لجنة الانتخابات المركزية.
- يبدأ تسجيل المرشحين لمركز الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات ويستمر على مدى 12 يوما ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة.
3. على من يرشح نفسه لمركز الرئيس أن يدفع 3000 دولار أميركي إلى وزارة المالية كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخابات.
4. لا يجوز لأي هيئة حزبية ترشيح أكثر من مرشح واحد لمركز الرئيس.
5. تقدم طلبات الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية على النماذج الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح:
(أ) أن يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين، ويكون الطلب موقعا من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية ويرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة لهذه الهيئة.
6- تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح لمركز الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها.
7-وإذا كان الطلب مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات المركزية قبوله.
8- لا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوافر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على لجنة الانتخابات المركزية أن تبين أسباب ذلك خطيا وبالتفاصيل.
9- يعتبر الطلب موافقا عليه إذا لم تبلغ لجنة الانتخابات المركزية مقدم الطلب قرارها برفضه في مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها. وفي بند آخر من قانون الانتخابات يعتبر "من يحصل على أعلى الأصوات هو الفائز في هذه الانتخابات".





