الأخبار
بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهرإعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوضالاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاءالاحتلال يغتال مدير عمليات الشرطة بغزة خلال اقتحام مستشفى الشفاءاشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي بغزة.. ونحذر من مخاطر الممر المائيالقسام: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مستشفى الشفاءالإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفيةمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"إسرائيل حولت غزة لمقبرة مفتوحة"تقرير أممي يتوقع تفشي مجاعة في غزةحماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصارفلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لدورة رئاسية جديدةما مصير النازحين الذين حاصرهم الاحتلال بمدرستين قرب مستشفى الشفاء؟جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاءتناول الشاي في رمضان.. فوائد ومضار وفئات ممنوعة من تناولهالصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً
2024/3/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الاطار القانوني لانتخاب مجالس الهيئات المحلية بقلم:د. عبد الكريم خالد الشامي

تاريخ النشر : 2016-08-24
الاطار القانوني لانتخاب مجالس الهيئات المحلية بقلم:د. عبد الكريم خالد الشامي
 بسم الله الرحمن الرحيم

المستشار/د. عبد الكريم خالد الشامي

رئيس ادارة الابحاث والدراسات القانونية "سابقا"
 ديوان الفتوى والتشريع

الاطار القانوني لانتخاب مجالس الهيئات المحلية

في فلسطين

تمهيد:

تعد مجالس الهيئات المحلية في فلسطين علي  مختلف مستوياتها بلدية وقروية المدرسة التي يتعلم المواطن منها ابجدية السياسة لما تتيحه من فرص المشاركة للمواطنين في ادارة شئونهم المحلية بأنفسهم لكي تساعد علي تحقيق كفاءة لا داء الخدمات المحلية وتطوير الموارد البشرية والمشاركة في صنع السياسة العامة وتوزيع السلطة بين الجماعات والمصالح المتنوعة.

ومنذ عودة السلطة الوطنية الي أرض الوطن استطاعت ان تضع الأسس والقواعد الدستورية والقانونية لتنظيم شؤون المجتمع  الفلسطيني حيث أكد القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 في المادة رقم(85) منه علي ما يلي "تنظم البلاد بقانون في وحدات ادارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا علي الوجه المبين في القانون"

وقد تضمن القانون الاساسي مجموعة من الاحكام الدستورية التي تعزز العملية الانتخابية في فلسطين اذ نصت المادة رقم (2)منه علي أن "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية علي اساس مبدأ الفصل بين السلطات علي الوجه المبين .."كما ونصت المادة رقم (5) منه علي" نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد علي التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مناشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة امام الرئيس والمجلس التشريعي" وكذلك أكدت المادة رقم(26) علي الحق في الانتخابات والمشاركة فيها سواء بالانتخاب أو الترشح باعتبار الانتخابات الوسيلة الديمقراطية وطريق تحقيق مبدأ سيادة القانون حيث جاء فيها" للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم علي وجه الخصوص الحقوق الاتية:...3-التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون". وبهذا فان القانون الاساسي المعدل لسنة 2003قد تجلت فيه كل صور الديمقراطية والعملية الانتخابية بشكل يضمن للإنسان الفلسطيني حياة سياسية  ركيزتها الاحكام الدستورية المستمدة من الاتفاقيات والعهود الدولية.

وفي عام 2005 صدر القانون رقم(10)بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية والذي أكد في المادة رقم(6) منه علي أن "تجرى الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة" كما وضع مجموعة من الاحكام تنظم العملية الانتخابية لمجالس الهيئات المحلية ووفر الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات وادارتها من خلال لجنة الانتخابات المركزية اعدادا وتنظيما واشرافا مما يضمن نزاهتها وحريتها, كما وضع مجموعة من الاحكام التي تنظم العملية الانتخابية برمتها بدء من الناخب والمرشح والشروط التي يجب ان تتوافر فيهما ،وبين اجراءات الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية أو مرشحيها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين وبالأسلوب والطريقة التي يرونها مناسبة ، بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة السارية، وكذلك نظم عملية اوراق الاقتراع وكيفية الاقتراع وفرز الاصوات والاعتراضات والطعون...الخ.

كما بين القانون رقم(10) لسنة 2005 بانتخاب مجالس الهيئات المحلية طريقة توزيع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة علي مرشحيها حسب تسلسل اسمائهم في القائمة(الاول فالذي يليه وهكذا)كما احسن المشرع الفلسطيني صنعا حينما اعتمد في عملية توزيع المقاعد عي طريقة "سانت لوجي" والتي تتميز بكسر احتكار الحزبين الكبيرين علي المقاعد والسماح للأحزاب الصغير والمتوسطة في الحصول علي مقاعد في المجلس مما يؤدي الي تحقيق العدالة والتنوع .

وفي 3مايو 2016 أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بإجراء  انتخابات الهيئات المحلية في موعدها المقرر بتاريخ 8اكتوبر 2016 ,وفقا لما نصت عليه المادة رقم(4)من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005.

وفي اعقاب هذا القرار أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات واتخذت مجموعة من الاجراءات العملية ممثلة فيايلي:1-بتاريخ 23/7/2016 اقرت الجدول الزمني للانتخابات والذي حدد تاريخ بدء العملية بمرحلة التسجيل والنشر والاعتراض لمدة خمس أيام خلال الفترة من 23-27 يوليو 2016.

2-فتح باب الترشح من الفترة 18-27 أغسطس 2016.

3-بدء عملية الدعاية الانتخابية من صباح يوم 24سبتمبر 2016 حتى مساء يوم الخميس 6اكتوبر 2016.

4-يكون الاقتراع في 8اكتوبر .

5اعلان النتائج الاولية مساء اليوم التالي ليوم الاقتراع.

من خلال ما تقدم سنحاول التركيز في هذه الورقة علي المحاور التالية :

1-توزيع المقاعد حسب طريقة "سانت لوجي".

2-تمثيل المرأة .

3-توزيع المقاعد في الدوائر ذات الكوتا الاسلامية المسيحية.

4-تطبيق كوتا المرأة في الدوائر ذات الكوتا الاسلامية المسيحية.

5- كيفية اختيار رئيس المجلس المنتخب.

أولا: توزيع المقاعد حسب طريقة "سانت لوجي"

اعتمد المشرع الفلسطيني في قانون رقم(10) لسنة 2005 بانتخاب مجالس الهيئات المحلية في توزيع المقاعد طريقة "سانت لوجي" والتي تتلخص فيما يلي: توزع المقاعد في نظام الانتخابات بالقوائم طبقا لعدد الاصوات التي تفوز بها كل قائمة ،ثم يقسم عدد الاصوات التي حصلت علية كل قائمة علي (1-3-5-7-9-11-13)وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد ،والارقام الناتجة عن عمليات القسمة هي "نواتج القسمة" وترتب أرقام نواتج القسمة ترتيبا تنازليا ،تم توزع المقاعد حسب الترتيب الأعلى فالذي يليه وهكذا الي ان ينتهي توزيع كل المقاعد، وفي حال تساوي رقمين من أرقام القسمة يعطى المقعد للقائمة الحاصلة علي عدد أقل من المقاعد في لحظة التساوي، اما في حالة تساوي الارقام لدى توزيع المقعد الاخير  يعطى المقعد للقائمة التي حصلت علي عدد أعلى من الاصوات "انظر المادة رقم (52) من قانون رقم (10)لسنة 2005 بانتخاب مجالس الهيئات المحلية".

كما لجأ المشرع في قانون رقم (12)لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 الي تخفيض نسبة الحسم الي 8%يمعنى ان يتم توزيع المقاعد علي القوائم التي حازت علي نسبة 8%فاكثر من الاصوات الصحيحة للمقترعين بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الاصوات.

واستثناء من هذه القاعدة اذا ما واجهنا ان هناك في احدي الدوائر الصغيرة(لجان) والتي لا يوجد فيها تنافس بين القوائم وليس امامنا سوى قائمة واحدة يتساوى فيها عدد المقاعد مع عدد المرشحين ولا منافس لها ، فليس لنا في هذه الحالة سوى تطبيق الاستثناء ن وان تفوز هذه القائمة. "لمزيد من المعلومات انظر قرار مجلس الوزراء رقم(44) لسنة 2005 بإصدار نظام اجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية، الجريدة الرسمية العدد التاسع والخمسون "

ثانيا : تمثيل المرأة

عمل المشرع الفلسطيني علي تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ومشاركتها في العملية السياسية واعتبر تمثيلها في مجالس لهيئات المحلية امرا وجوبيا حيث بينت المادة رقم (1) من قانون رقم (12) لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005 ما يلي:

1- في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعدا يجب الا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين :

أ-امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الاولي في القائمة.

ب-امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك.

2-في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعدا يخصص مقعد للمرأة من بين الاسماء الخمسة التي تلي بند "ب"اعلاه.

3-يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقا للجدول النهائي للناخبين عن الف ناخب ، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الاماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها.

4-اذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية ، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي اليها.


استبدال مقعد رجل بمقعد امرأه في القوائم الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد:

1-      إذا كان النقص في مقعد واحد من مقاعد المرأة, فان القائمة التي حصلت على أعلى عدد من المقاعد تكون ملزمة باستبدال آخر رجل في المرشحين الفائزين فيها بأول امرأه في القائمة.

·         إذا تساوت قائمة أو أكثر في عدد من المقاعد فان القائمة الحاصلة على عدد أكبر من الأصوات تجر عملية الاستبدال, وإذا تساوت القائمتين في عدد الأصوات تجري قرعة فيما بينهما لتحديد القائمة التي ستجري عملية الاستبدال.

·         إذا كانت القائمة الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد تتضمن امرأه بين المرشحين الفائزين بطبيعة الحال فإننا ننتقل إلى القائمة التي تليها في عدد المقاعد.

2-      إذا كان النقص في مقعدين من مقاعد المرأة, تجري عملية استبدال من القائمتين الحاصلتين على أعلى عدد من المقاعد.

·         لكلتا الحالتين السابقتين, يشترط في القائمة التي يجري الاستبدال فيها أن تكون قد حصلت على أكثر من مقعد واحد.

3-      إذا تساوى عدد القوائم بعدد مقاعد مجلس الهيئة وحصلت كل قائمة منها على مقعد واحد ولم يكن هناك تمثيل للمرأة فيتم استبدال الرجل الموجود في القائمة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات من بين القوائم الفائزة بامرأة من نفس القائمة ويكون ذلك وجوباً.


ثالثا :توزيع المقاعد في الدوائر  ذات الكوتا الاسلامية المسيحية   

اعطى المشرع رئيس السلطة الوطنية الحق دون غيره في اصداره مرسوما يقضي بتخصيص مقاعد للمسيحين  في بعض دوائر الهيئات المحلية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم(71) مكرر من قانون رقم (12) لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وهي علي النحو التالي "للرئيس اصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحين في بعض دوائر الهيئات المحلية وعلي لجنة الانتخابات وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك".

وبناء علي ما ذكر اعلاه وفي28 يوليو 2016 أصد سيادة الرئيس مرسوما رئاسيا يقضي بتحديد نسبة المقاعد المخصصة للمسيحين في الانتخابات المحلية في  بعض المدن في الضفة الغربية حيث أظهر المرسوم عدد المقاعد للمسيحين في مدينة رام الله 8 مقاعد وفي بيت لحم 8مقاعد ،بيت ساحور 10مقاعد،بيت جالا 10مقاعد،بيرزيت7مقاعد،الزبابدة7مقاعد.

اثار هذا المرسوم حمية حركة حماس فأصدرت بيانا رسميا باعتباره مخالفا للقانون وينتهك العملية الانتخابية ويعزز البعد الطائفي.

ان اعتراض حركة حماس علي المرسوم الرئاسي ليس له أية قيمة قانونية أو أخلاقية لان المشرع اعطي سيادة الرئيس الحق القانوني في اصدار هذا المرسوم .

ان الفقرة الاخيرة من المادة 71 مكرر والمذكورة أعلاه اعطت صلاحية للجنة الانتخابات المركزية وضع نظام يضمن تحقيق ذلك. وعلي اثر ذلك صرح المنسق الاعلامي في لجنة الانتخابات المركزية ان تحديد الرئيس لمقاعد المسيحين هو امر قانوني قائلا" قانون الانتخابات تحدث عن وجود كوتة للمسيحين في بعض الهيئات المحلية واوكل لرئيس السلطة الوطنية هذه المهمة"

واضاف "نحن كلجنة انتخابات نرى انه اذا اعترضت أي جهة كانت علي المرسوم الرئاسي يمكنها الطعن علية في المحكمة وليس بإصدار بيان عبر وسائل الاعلام".

رابعاً: تطبيق كوتا المرأة في الدوائر ذات الكوتا المسيحية الإسلامية:

إذا لم تتحقق كوتا المرأة من خلال توزيع الكوتا الإسلامية المسيحية يتم تطبيق الاجراءات الآتية:

أ‌)        القائمة الحاصلة على أعلى المقاعد تقوم باستبدال آخر رجل لديها بأول امرأة في تلك القائمة من نفس الديانة.

ب‌)     إذا لم يكن في تلك القائمة أي امرأة من نفس ديانة آخر رجل, يتم استبدال آخر رجل  ينتمي لنفس ديانة أول امرأة في تلك القائمة.

ج) إذا تساوت قائمة أو أكثر في عدد المقاعد فان الاستبدال يكون في القائمة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات, وإذا تساوت في عدد الأصوات تجري قرعة فيما بينهم لتحديد القائمة التي ستقوم بالاستبدال.

د) إذا كانت القائمة الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد تتضمن تمثيل امرأة واحدة على الأقل بطبيعة الحال فلا تجري أي استبدال فيها ويتم الانتقال إلى القائمة التي تليها في عدد الأصوات, ما لم تكن تلك القائمة حاصلة على مقعد واحد فقط.

ه)  إذا كان النقص في مقعدين من مقاعد المرأة يعاد إجراء الخطوة (أ) أعلاه حتى تتحقق كوتا المرأة.

و) في كل الأحوال يجب الحرص على أن لا يؤثر استبدال المرأة على الكوتا الإسلامية المسيحية.

خامسا: كيفية اختيار رئيس المجلس المنتخب.

ان الجهل بالقانون ليس بعذر حيث شاع لدى اوساط المرشحين في انتخاب مجالس الهيئات المحلية "أن كل من كان علي رأس القائمة سيكون رئيسا للمجلس" مما ادي الي تناحر وتنافر وتنافس بين المرشحين ومن سيكون علي رأس القائمة. ولأجل توضيح ذلك قمنا بمراجعة قانون رقم (10) لسنة 2005 بانتخاب مجالس الهيئات المحلية ولا سيما المادة رقم (56) منه وتبين لنا ما يلي:

لقد نظمت المادة المذكورة أعلاه كيفية اختيار رئيس المجلس المنتخب حيث :

1-يعقد المجلس أول اجتماع له لانتخاب رئيس للمجلس خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتخاب اعضائه, يرأس هذا الاجتماع اكبر الاعضاء سنا، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي اعضائه.

2-في حال تعذر عقد الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء ،يدعو أكبر الاعضاء سنا الي اجتماع اخر خلال مدة لا تتجاوز اسبوع  من تاريخ الاجتماع، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور اغلبية أعضاء المجلس.

3-ينتخب المجلس رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه نوفي حالة عدم حصول أي من المرشحين علي الاغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين الحائزين علي أعلي الاصوات ، ويكون المرشح الفائز باعلي الاصوات في المرة الثانية رئيسا للمجلس، وفي  حال تساوت  الاصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة.

ان للإعلام دور هام في تثقيف مدني وإعلامي للناخب والمرشح وكذلك يقع عبء اعلامي كبير علي عاتق لجنة الانتخابات المركزية حيث انه من احد مهامها القيام بهذا الدور لحماية الناخبين والمرشحين في الوقوع في مثل هذه الاخطاء الفنية والقانونية لكي تسير العملية الانتخابية بطريقة سلسة دون خلق توترات وايجاد اجواء ملائمة لاستكمال العملية الانتخابية والوصول بهما الي حد القانون.

خاتمة

 ان الدعوة الي اجراء الانتخابات في مجالس الهيئات المحلية واصدار المراسيم الرئاسية  اللازمة لتسهيل العملية الانتخابية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح واعادة العملية الديمقراطية الي المجتمع الفلسطيني" بعد غياب طويل كان سببه الانقسام البغيض" وان توفر لها الاجواء اللازمة من هدوء و استقرار وامن  للناخبين والمرشحين ،وان يسود في المجتمع الفلسطيني روح الحوار

والتفاهم والتسامح من اجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد والقفز علي كل المصالح الحزبية والتنظيمية والاجندات الخارجية  واحترام القوانين والانظمة وكذلك انجازات الشعب الفلسطيني علي مدار نصف قرن من الزمن والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد  لنا والتمهيد والاعداد لإنهاء الانقسام برمته واجراء الانتخابات العامة والعمل تحت قيادة سياسة  واحدة لدحر الاحتلال وحماية المشروع الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.   

 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف