الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

احكام المحاكم الدستورية في كل من مصر والاردن وفلسطين بقلم:د. عبد الكريم خالد الشامي

تاريخ النشر : 2016-07-15
احكام المحاكم الدستورية في كل من مصر والاردن وفلسطين بقلم:د. عبد الكريم خالد الشامي
  بسم الله الرحمن الرحيم

احكام المحاكم الدستورية في كل من مصر والاردن وفلسطين

المستشار/د. عبد الكريم خالد الشامي

رئيس ادارة الابحاث والدراسات القانونية "سابقا"

  ديوان الفتوى والتشريع

يقع الدستور على قمة النظام القانوني ,فيسمو على كافة القواعد القانونية ويعلو عليها، وبهذا السمو تنشأ علاقة عضوية بين الدستور وجميع القواعد القانونية سواء كان مصدرها التشريع العادي أو التشريع الفرعي.

وان اختلفت النظم القانونية حول تحديد جهة الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين. ففي الولايات المتحدة الامريكية يعطى هذا الاختصاص للقضاء العادي حيث يمارس   رقابة  دستورية القوانين من خلال الامتناع عن تطبيق القاعدة التي يحكم بعدم دستوريتها ويكون حكمها في هذا الشأن ذا حجية نسبية بين اطراف الخصومة.

اما في فرنسا فقد اخذ الدستور الفرنسي  لسنة 1958 بنظام الرقابة الدستورية السابقة التي يمارسها المجلس الدستوري على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان قبل اصدارها، وعلي هذا النحو استقل المجلس الدستوري وحده ببحث مدى توافق التشريعات قبل صدورها مع الدستور.

اما في مصر فقد دخلت القضاء الدستوري بقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا لتكون الهيئة القضائية العليا في مصر وتختص بالفصل في دستورية القوانين .وفي عام 1971 صدر الدستور الدائم ليكون أول دستور مصري يحتوي بين نصوصه محكمة دستورية عليا "كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها" وفي عام 1979صدر القانون رقم (48) بشأن المحكمة الدستورية العليا استكمالا للمؤسسات الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم  .

ومنذ ذلك الحين بدأت مسيرة القضاء الدستوري في مصر فأرست محكمتها الدستورية دعائم المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فكانت خير حارس علي الحريات والحقوق الفردية ،وحملت السلاح وأشهرته في وجه السلطة التشريعية مرات عديدة لترد غائلتها وتعيدها الي حظيرة المشروعية ،فكانت وبحق هي الدرع الواقي للحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، ولا ننسى احكامها العظيمة في نظام تعدد الاحزاب السياسية وحرية الرأي والتشريعات الانتخابية وحق الترشح وتشكيل مجلس الشعب، كما عمقت مفهوم مبدأ المساواة امام القانون بحيث اصبح ينظر اليه –في اطار احكامها-باعتباره الاساس لحماية حقوق وحريات الافراد .

كما وفرت المحكمة الضمانات الحامية للأفراد في المجال الجنائي بتأكيدها ضرورة توفير المحكمة العادلة لكل متهم وأصل البراءة في الانسان وشخصية العقوبة وشخصية المسئولية ،كما وفرت المحكمة الدستورية  من الضمانات ما يحمي ممتلكات الافراد وعدم المساس بها علي خلاف احكام الدستور.

وتدفقت احكام عديدة أصدرتها المحكمة لتؤكد لها الحماية الدستورية للحق في المرتب والمعاش، الحق في العمل والزواج وتكوين الاسرة، والحق في المشاركة في الحياة العامة والتعليم وحماية الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور .

ان مجموعة احكام المحكمة الدستورية المصرية اسدت بحق خدمة تاريخية لحقوق وحريات المصريين تستحق ان تكون موضع فخر واعتزاز ، فضلا انها صارت بهذه السياسة القضائية معلما مشرقا من معالم الحياة السياسة تشهد بان الدستور جد لا هزل وان سيادة القانون حقيقة نافذة وليست شعارا نبيلا يكذب واقع غير نبيل.

لقد استطاعت المحكمة الدستورية العليا المصرية في عام 2012 من انقاذ النظام السياسي المصري من الانهيار واخمدت نار الفتنة والفوضى ،وقد قضت المحكمة الي ان "انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها - ومؤدى ذلك ولازمه-علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة –ان تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه  ويترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون...ولم تتوقف عند هذا الحد بل واجهت الرئاسة واوقفت قرارها بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.

وهكذا أشرقت المحكمة بنور احكامها وأصبحت قدوة ومنهجا وطريقا يؤمن مستقبل مصر السياسي ويوفر الامن والاستقرار القانوني لها .

اما في المملكة الاردنية الهاشمية فقد استطاعت اللحاق بركب القضاء الدستوري بعد تعديل دستورها لسنة2011وخصته بفصل خاص بالمحكمة الدستورية والتي يتكون من المواد 58-59-60-61 وقد حددت هذه المواد الاحكام العامة لإنشاء المحكمة الدستورية " اختصاصاتها، تشكيلها، طبيعة القرارات الصادرة عنها والجهات صاحبة الحق بالطعن المباشر لدى المحكمة" وذلك لحماية دستورها من الاعتداء عليه من القوانين والانظمة النافذة وهي مازالت محكمة ناشئة فتية تعمل على حماية الحقوق والحريات التي كفلها دستورها.

وقد صدر قانون المحكمة الدستورية الاردنية رقم(15) 2012 وتم تشكيل المحكمة من تسعة أعضاء على الاقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك. ومن الجدير بالذكر ان المحكمة أصدرت قرابة(12)قرارا تفسيريا و(16) حكما من الفترة 2013-2016.

اما في فلسطين فان المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية العليا قد عملت في قطاع غزة فأكدت على مبدأ سيادة القانون ومثول الجميع امام القانون لا فرق بين حاكم او محكوم ، بل تجرأت والغت العديد من قرارات الحاكم الاداري الذي هو بمثابة رأس الدولة الذي آلت اليه صلاحيات المندوب السامي البريطاني، كما وحافظت علي اراضي الدولة ورفضت التصرف بها بالبيع أو خلافه الا وفق الاسس والقواعد التي وضعها القانون. وفي 27/11/2005 أصدرت المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية العليا قرار ا يقضي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم(15)لسنة 2005 واعتباره كأن لم يكن. ونظرا لجهل المجلس التشريعي بحجية احكام المحكمة وقراراتها النهائية والغير قابلة للطعن ،قرر المجلس التشريعي بتاريخ 1/12/2005 ارسال رسالة الي الرئيس محمود عباس يطالبه فيها تصويب قرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية...الخ. ونحن نعتقد ان هذه الرسالة تعد في حد ذاتها

انتهاكا صارخا للقانون الاساسي وتجاوزا لصلاحياته واختصاصاته ولم يرد الرئيس عليهم وانتصر قرار المحكمة علي السلطة التشريعية.

وفي 7/12/2015 اصدرت المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية العليا قرارا يقضي بإلغاء تعيين المحامي علي مهنا رئيساللمحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلى لأنه  لم يكن يوما قاضيا ومارس عمله كمحامي ومن جانب اخر فان التعيين جاء مخالفا لأحكام قانون السلطة القضائية ,وهذا الحكم ينطبق تماما علي حالة رئيس المحكمة العليا السابق حيث انه لم يكن قاضيا وانما عمل محاميا ثم تولى منصب وكيل وزارة العدل ثم وزيرا للعدل ؟؟؟.

لقد استطاعت المحكمة العليا بصفتها هذه ان ترسي مجموعة من المبادئ الرفيعة والقيم الدستورية المتطورة ، وان تعلي مبدأ سيادة القانون وتجسد الفصل بين السلطات بل جعلت من الرقابة الدستورية علي القوانين والانظمة والقرارات ضرورة ديمقراطية لحماية الحقوق والحريات.

هذا وقد لعبت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عودتها الي أرض الوطن دورا كبيرا في تنمية وتطوير وتحديث واصلاح النظام القانوني والقضائي في فلسطين وسارعت الي انشاء المؤسسات القانونية  بدءاً بوزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع وتعين نائب عام ورئيس محكمة عليا وتشكيل مجلس القضاء الاعلى, كما وضعت الوزارة خطة  تطوير استراتيجية سنة 1995شملت كل مرافق القضاء ,ومن الفترة 1997-2003 قد شهدت نشاطا كبيرا في مجال توحيد وتطوير التشريعات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تدريب القضاة ووكلاء النيابة، تنمية الوسائل البديلة لحل المنازعات ،توفير المعلومات القانونية وتحسين وتطوير ادارة المحاكم .وكما عملت السلطة جاهدة على وضع الاسس والقواعد والاحكام  الدستورية لبناء النظام السياسي. فأقرت القانون الاساسي وأصدرت رزمة من التشريعات القضائية كان من بينها قانون اصول المحاكمات المدنية ,قانون الاجراءات الجزائية ،قانون السلطة القضائية, قانون تشكيل المحاكم,قانون كاتب العدل, قانون التنفيذ. قانون البينات ،قانون الانتخابات رقم(9)لسنة 2005وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3), كما عكف ديوان الفتوى والتشريع علي اعداد مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين من خلال مشروع تطوير الاطر القانونية في فلسطين  واخص منها بالذكر ذات الصلة بالنظام القضائي مشروع القانون المدني، مشروع قانون العقوبات، مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني ،مشروع قانون هيئة قضايا الدولة ومشروع قانون الاحزاب...الخ.

كما وأنشئ معهد القضاء الفلسطيني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(89)لسنة 2004 .وكذلك صدور المرسوم الرئاسي رقم(6)لسنة 2008 لتحديد أهداف المعهد ومهامه ومنها:

 1-اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية والنيابة العامة.

2-رفع كفاءة القضاة وأعضاء النيابة.

3-تنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها  ...الخ.

كما ان السلطة الوطنية لم تتوانى عن عملية استكمال بناء المؤسسات القانونية والقضائية رغم كل الظروف الصعية المتمثلة في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من استيطان وتهويد وحصار  وما جلبه علينا الانقسام  الاليم من شرذمة للنظام القانوني والقضائي، الا أن ذلك لا يمنع من استكمال المنظومة القضائية  بتشكيل المحكمة الدستورية العليا من أجل حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون الاساسي علي سائر التشريعات العادية والفرعية في الرقابة علي دستوريتها, وتأكيد فعالية القانون الاساسي من خلال تلك المحكمة.

وبما أن المحكمة الدستورية العليا تجد أساسها الدستوري والقانوني في كل من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 ,في المادة رقم (6) والتي تنص علي أن "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والاشخاص".وكذلك المادة رقم (103)والتي تنص علي ما يلي:

1-تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولي النظر في:

أ-دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.

ب-تفسير القانون الاساسي والتشريعات.

ج –الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي.

2-يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا والاجراءات الواجبة الاتباع والاثار المترتبة علي أحكامها..

وفي 17/2/2006 صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) ونشر في الجريدة الرسمية والذي يحتوي علي (55) مادة موزعة علي ستة ابواب وكل باب مقسم الي فصول. فالمادة رقم (1)منه اكدت على أن المحكمة هيئه قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين. اما المادة رقم(2) بعد التعديل فنصت على أن تؤلف  المحكمة من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة، وتنعقد هيئة المحكمة رئيس أو نائب له وسبعة قضاة ثم حددت المادة رقم (4) الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين عضوا في المحكمة. كما نصت المادة رقم(8) من القانون على أن تؤلف جمعية عامة للمحكمة من جميع اعضائها وتحديد مهامهما ومن  بينها مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى وتحديد اجتماعاتها...الخ ثم بين القانون في المواد12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- حقوق الاعضاء وواجباتهم, كما خصت المادة رقم (24) من القانون المحكمة دون غيرها الاختصاصات التالية:

1-الرقابة علي دستورية القوانين والانظمة.

2-تفسير نصوص القانون الاساسي والقوانين في حال التنازع حول السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها.

3-الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي.

4-الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من  جهة أخرى منها.

5-البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقا لأحكام البند (1/ج)من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003,ويعتبر قرارها نافذا من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.. اما المادة رقم (25) من القانون اعطت المحكمة ممارسة كل الصلاحيات في النظر , والحكم بعدم دستورية أي تشريع أو عمل مخالف للدستور(كليا أو جزئيا)....الج.

ثم بينت المواد 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37الاجراءات التي يجب اتباعها امام المحكمة .اما المادة رقم (38) فنصت على ان تصدر احكام المحكمة باسم الشعب الفلسطيني. والمادة رقم (40)من القانون بينت ان احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن, اما المادة رقم (41) بينت ان احكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة....الخ.

اما فيما يتعلق بالرسوم والمصروفات والشؤون المالية والادارية فقد نظمتها كل من المواد 44-45-46-47-48-49-50.

اما الاحكام الختامية فقد نظمتها المواد 51-52-53-54-55 وكان من بينها جميع الدعاوى والطلبات القائمة امام المحكمة العليا والتي تدخل بمقتضى احكام هذا القانون في اختصاص المحكمة تحال بحالتها الي هذه المحكمة فور تشكليها وبغير رسوم.

وفي 30/10/2012 صدر قرار بقانون بشأن تعديل قنون المحكمة الدستورية العليا رقم (3)لسنة 2006 حيث طال التعديل عدد أعضاء المحكمة ,آلية تعيين اعضائها, وشروط العضوية فيها  وآلية ممارسة اختصاصاتها.

وفي 3/4/2016 أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتشكيل المحكمة الدستورية العليا في فلسطين برئاسة د. محمد قاسم وعضوية ثمانية آخرين من بينهم نائب رئيس المحكمة .

ولقد اثار اصدار هذا المرسوم جدلاً واسعا لدى الأوساط القانونية والسياسية  والأكاديمية ما بين مؤيد ومعارض فمنهم من اعتبره انجازاً وطنياً والبعض الاخر اعتبره غير دستوري, أما ذوي الميول التنظيمية والحزبية والمصلحية متخوفون من ان تبت المحكمة الدستورية في وضع المجلس التشريعي ،والقوانين والانظمة والقرارات المتناقضة مع القانون الاساسي المعدل. واما المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني تطالب بتمثيل النساء في عضوية المحكمة كمعيار غير تمييزي وشراكة وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين , و مما لاشك فيه أن تعبر هذه الجهات عن رأيها وعن طموحاتها لأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية إلا انه لا يلزم جهة الاختصاص بالأخذ به, فحق الاختصاص يكمن في رئيس دولة فلسطين بإنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها وفقاً لما نص عليه القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 في المادة رقم  (103) منه وكذلك ما نص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 في المادتين رقمي(1-2) منه  . 

واخيرا فإن المحكمة الدستورية العليا الناشئة أمامها مهام جسام وأعباء ثقيلة ذات شأن كبير وخطير فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية المتمثلة بالحقوق السياسية والحريات وعلى الوجه الأكيد ستثار ولاية المجلس التشريعي وولاية الرئيس والقوانين والانظمة والقرارات المتناقضة مع القانون الاساسي, وحرية الرأي وتقييد الحريات  وغير ذلك من الأمور التي تمس المجتمع الفلسطيني مما يضع المحكمة أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن تنتصر للقانون الأساسي المعدل وحمايته واما  ان  تذهب أدراج الرياح.

والله ولي التوفيق
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف