الأخبار
الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

رئاسة مجلس النواب المقالة بين الشرعية والبطلان (رؤية قانونية) بقلم: د.عبد القادر القيسي

تاريخ النشر : 2016-05-02
رئاسة مجلس النواب المقالة بين الشرعية والبطلان (رؤية قانونية)

    الدكتور 

عبدالقادر القيسي

منذ أيام عدة اتصل بي عدة اخوة برلمانيين من كتل عدة، وسياسيين بارزين وقضاة ومحامين لغرض الكتابة في الموضوع، ودعيت من عدة نواب لأجل كتابة عريضة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا بصدد الاعتراض على الجلسة المرقمة(25) المنعقدة في 26/4/2016، وعكفت على كتابة العريضة ليومين مضت، والحمد لله انهينا العريضة وستقدم الأسبوع المقبل بالرغم من ان قناعتي بدفوعها متأرجحة بنسبة50% كنجاح او فشل، واني انسجمت مع الامر من ناحية قانونية تغلفها جوانب وطنية تلامسها دوافع الإصلاح ومحاربة الفساد، وليس لي علاقة باي حزب ولدي اعتراضات على بعض الشخصيات التي اعتصمت ومنهم من عليه ملفات يختلط فيها الفساد والمتاجرة بالطائفية وسرقة المال العام، وبعضهم كان مهرج وفوضوي، ومنهم لا يستحق ان يكون نائبا يقال عنه انه يمثل مئة ألف ناخب، المهم اننا سنقدم جزء من الدفوع التي تضمنتها عريضة الدعوى سنطرحها وفق محددات المقال، ونحاول تركيز المعلومات بالشكل المفهوم للجميع، ونقول:

 عقد رئاسة مجلس النواب الجلسة رقم (25) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية المنعقدة في 26/4/2016 برئاسة السيد سليم الجبوري ونائبيه وصوتوا على بطلان إجراءات(النواب المعتصمين) بإقالة رئاسة المجلس والذي أدرج على جدول اعمال الجلسة، وأعادت رئاسة مجلس النواب تجديد الثقة بنفسها وفق اجراءات مخالفة للدستور والقانون، وان حضور رئاسة مجلس النواب المقالة كان يجب ان يكون على مقاعد النواب كممثلين للشعب لا الى منصة هيئة الرئاسة، ولا بد من مناقشة الجلستين الأولى في 14/4/2016 التي اقيلت فيها رئاسة مجلس النواب الحالية وجلسة يوم 26/4/2016، وفى مقام استعراض ذلك، سيكون وفقأمران أحدهما مادي ملموس والآخر مخفي محسوس، وسأتناول المادي الملموس فقط، من جانب دستوري وقانوني، وضمن النقاط الاتية:

الملاحظات الشكلية وندرجها في نقاط وفيما يأتي وصفها:

أولا- ان رئاسة مجلس النواب، تم اقالتهم بجلسة لمجلس النواب في يوم 14/4/2016 والجلسة تكاد تكون دستورية وقانونية (في حالة حقيقة عدد الحضور)، حيث حضرها اكثر من «171» نائبا أي اكثر من النصف + 1 (165+1) وهو العدد الذي يعتبر نصابا قانونيا لعقد جلسة برلمانية، ورافقها إعلان من مقرر المجلس الرسمي، ولا يوجد نص دستوري يشترط حضور رئاسة مجلس النواب لتكون جلسة اقالة رئاسة المجلس شرعية، فلا يصح جلوسهم على منصة الرئاسة لإدارة أي جلسة، وليس لهم البت في موضوع تثبيتهم، في ظل وجود قرار بإقالتهم.

ثانيا- التكييف القانوني لإقالة رئاسة مجلس النواب وفيه ثلاثة محاور:

المحور الاول- قانونية جلسة (النواب المعتصمين) وصحة انعقادها:

نصت المادة (11/ اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ((في حال تعذر قيام الرئيس او نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها)) وعليه فأن عقد النواب المعتصمين لجلستهم وانتخاب عدنان الجنابي رئيساً مؤقتاً امراً قانونياً وجلستهم كانت قانونية وصحيحة وفقاً للنظام الداخلي، في حال كان النصاب مكتملاً أي حضور165 نائباً.

المحور الثاني- قانونية اقالة رئاسة مجلس النواب: لم يرد في الدستور العراقي نص صريح يحدد آلية اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب كما هو الحال مع رئاستي الجمهورية والوزراء، بيد ان المشرع العراقي لم يترك ذلك مطلقاً وانما نصت المادة (49 / خامساً) من الدستور العراقي على (( يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة او الوفاة )) تطبيقاً للنص الدستوري اعلاه شرع مجلس النواب قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم  (6) لسنة 2006 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4024) في 19/ 7/2006 ومن ثم تم تعديله بالتعديل الاول لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم(49) لسنة 2007  المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4049) في 27/ 9/ 2007  وقد نصت المادة (1/ ثانياً) منه على: (( لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس.)) يفهم من المادة انها تشترط تقديم طلب من ثلث اعضاء المجلس (110 نائب) لإقالة هيئة الرئاسة، واوجبت التصويت بالأغلبية المطلقة (نصف + 1) من عدد اعضاء مجلس النواب، أي تصويت 165 نائباً لإقالة هيئة الرئاسة، وهذا ما حدث في جلسة يوم 14/4/2014.

المحور الثالث-  بوجود قانون رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته بالرقم 49 لسنة 2007، تنتفي الحاجة لتطبيق نص المادة (12) من النظام الداخلي لمجس النواب التي نصت على: ((أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.  ثانياً: لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيئة رئاسته وفق القانون. ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل))، فالقانون المقصود بنص المادة(12/ثانيا) هو قانون رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته، فلا مجال هنا بمراعاة ضوابط التوازنات والتوافقات السياسية بين الكتل.

ثالثا-  ان إعادة تجديد الثقة من قبل رئاسة مجلس النواب بأنفسهم وإلغاء قرار اقالتهم هي اجراءات غير دستورية، حيث لا يوجد نص دستوري يغطي ذلك، وغير قانونية، في ظل عدم وجود فقرة في النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ذلك.

رابعا- شرعية رئاسة مجلس النواب لازالت بيد المحكمة الاتحادية العليا، فلم تسلك رئاسة مجلس النواب الطريق الذي رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 31 في 21/4/2016، الذي نظر بطلب من رئيس مجلس النواب بالكتاب المرقم م.ر/746، ببيان “الاثر القانوني المترتب على عقد جلسات المجلس واتخاذ قرارات مخالفة لنصوص المادة 59″، بحسب وصف المدعي عليه الأول لعملية الإقالة، وعن تفسير المادة 51 من الدستور فان المحكمة قالت: “قد ألزمت مجلس النواب العراقي بإصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه، ووجدت المحكمة ان مجلس النواب اصدر النظام المطلوب، واذا ما حصل اجراء خلاف لما ورد في احكامه فان ذلك يشكل نزاعاً يتطلب حسمه من خلال دعوى تقام امام المحكمة المختصة”، فكان على رئاسة مجلس النواب المقالة احترام إرادة أعضاء النواب المعتصمين واللجوء الى المسارات القانونية بالاعتراض عبر إقامة دعوى، وقرار المحكمة فقط، هو من يحدد دستورية اقالة رئاسة مجلس النواب، وهذا واضح من منطوق قرار المحكمة أعلاه، والذي اعترف ضمنا بقرار اقالة رئاسة مجلس النواب، ولحقه بنفس التفسير تصريح الناطق باسم السلطة القضائية(عبدالستار بيرقدار) حيث قال بصدد الاعتراض  دستورية او عدم دستورية قرار جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 14/4/2016 ما نصه “ذلك لا يتم الا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ليتسنى لها الاستماع الى اقوال الطرفين ومستنداتهم، ....″.

خامسا- ان استناد رئاسة مجلس النواب على المادة 135 و137 من النظام الداخلي لمجلس النواب في عقد الجلسة(25) والتصويت على الغاء قرار اقالتهم ليس له سند قانوني، حيث ان نص المادة 135 يتعلق بالقوانين والتشريعات ولا علاقة للقرارات بتلك المادة.

سادسا- لم يكن النصاب مكتمل في الجلسة المرقمة (25) التي انعقدت في القاعة الكبرى، وهناك من وقع بالنيابة وهناك بطاقات لنواب غير متواجدين في مبنى المجلس قام بجلبها نواب آخرون، وموظف الغيابات أكد بوجود أسماء مكررة وان النصاب لم يكتمل، وليس بعيد من ذلك ليس هناك تواقيع للنواب الحضور بالقائمة المعتمدة، والفاصل بتحقيق النصاب هو المحكمة الاتحادية العليا وما سيقدمه النواب المعتصمين من ادلة وقرائن.

سابعا-  ان قيام رئاسة مجلس النواب بأدراج قرار اقالتهم من النواب المعتصمين عبر وضعه في جدول اعمال الجلسة (25) المنعقدة في 26/4/2016 والتصويت على الغائه يعد اعتراف رئاسة مجلس النواب بدستوريةقرار اقالتهم، ورئاسة مجلس النواب لم يطعنوا بقانونية الاقالة ودستوريتها وانما طعنوا بالنصاب فقط، (اي انهم طعنوا بالشكل ولم يطعنوا بالجوهر).   
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف