الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الأداء يجزيء الواجب وللمندوب تفصيل بقلم:كريم حسن كريم السماوي

تاريخ النشر : 2016-02-11
الأداء يجزيء الواجب وللمندوب تفصيل بقلم:كريم حسن كريم السماوي
الأداء يجزيء الواجب وللمندوب تفصيل

في طبيعة الحال أن الأداء يحدد معيار السلوك ويرسخ الواجب في أذهان العباد وحث النفس على الألتزام بمايتوجب فعله أبتداءً 

وبهذا التصور أن الروح ترتقي بذلك الفعل المناط اليها بأطراء أخلاقي يدرأ عنها نوازع الذات عما لاينبغي لها وكبح زلل الأنطواء الذي ينشأ هليوم القول ليصبح سليقة لفعل معين قد ترتأي اليه بعض النفوس

الأداء يجزيء الواجب وللمندوب أعتبار

إن الأحكام التي أتسمت بصفة الوجوب على ثلاثة أقسام

أولاً : واجب الأداء

ثانياً : واجب الأمتناع وهو ألزام ترك الواجب العيني وأجتناب المحظور

ثاثاً : أتباع الواجب ووجوب الموالاة وتركها يوجب الكفر وهو على نوعين

أ : الكفر الجلي

ب : الكفر الخفي

وفي مستدرك المعارف الألهية نجد ذلك له أعيان واضحة وهي على ثلاثة مفاهيم

أ : الأستدراك المعنوي لكل ماهية لها حيز يختزل فيه المعنى

ب : الأستبيان المادي الذي أقترن بالعين قبل الفحوى المقصود

ج : الأئتلاف والأقتران والذي لايدرك إلا بوجود قرينة في العوارض

وإن كل من هذه الأحكام لايمكن أدائها من قبل الممكن إلا بمقدمات لذلك الأداء لكي يجزى الفعل العبادي وأبراء ذمة القائم به

عند الملاحظة لأي عمل كان من حيث الوجوب العيني أو الأرشادي الذي يتسنى به العقل للقيام به على أحسن وجه

كما هو المعروف درأ المحظور وجلب المندوب على سبيل الأداء أو الترك ومن هنا نجد أن الفعل الأقتضائي يستلزم به مراعاة مايلي

أولاً : الألزام وهو أتخاذ الواجب على الفعل والترك والأتباع وكل على حده

ثانياً : أختيار السبل للوصول إلى المراد مع صحة المقدمات

ثالثاً : التحذير أي منع الوقوع في المحظور وفعله يوجب الأدانه وفي الأضطرار وجوه تقتضي الأباحة أوالمنع تارة أخرى

بعض الأحكام العبادية قد لايدرك أسبابها المرء ولايعي نشأتها كالأحكام التوقيفية في بعض العبادات كعدد ركعات الصلاة وغيرها ولكن يقوم 

بأداء أستبراءً للذمة 

وأعتناق الواجب الملقى على عاتقه

وفي مستهل الأحكام التي توجب القيام بها تنقسم إلى نوعين هما

أ : القانون الألهي

ب : القانون الوضعي

وكل من هذه القوانين أدائها يوجب المجازاة على شطريها (المادي - المعنوي ) ففي القانون الألهي أي حكم الشارع أتباعه والخضوع لمقاصده والأتيان به 

يوجب براءة الذمة للواجب والثواب والرفعة في الدرجات في المندوب

أما في القانون الوضعي يجزى الفاعل بالأجر المادي المحدود والأنتقال بالمركز ضمن أطار محدود أي أنه يختزل بمجرد أنتهاء مدة الفعل الواجب عليه

بعض الأفعال لاتستوجب المقدمات ويثاب فاعلها على قدر العطاء أبتداءً وليس أقتضاءً بمآى عن الكيف والكم وهذا لايحدث إلا نزير في المعاملات دون العبادات

بيد أن كل حكم أنزله الشارع لابد للمرء أستحضار المقدمات وأتباع قيمومتها 

بالشكل المعهود في أطار الأمتثال الموافق لحكم الواجب وهذا الفعل يك على 

محل الجد أي جعل الواجب أمتثالاً والنية أداءً بمعنى أدق أن يكون الموضوع أبتداءً 

والمحمول أقتضاءً

ولكن أن أمتثال الفاعل للحكم الفعلي نعم يوجب الثواب بقدر ماأتبع من صحة المقدمات وهذه على سبيل الأستقراء بأنواع مقدماته الكبرى والصغرى من حيث 

الدلالة في أستجزاء العمل الواقعي المرجو منه أتيانه وهي مايلي

أولاً : النية وهي القصد لفعل الواجب والمندوب

ثانياً : الأستطاعة في أعتدال الفعل الواقعي

ثالثاً : التمكين في قوة التوجه وأقتضاء الفعل بماهو موصوف طاعة للواجب

حينئذ نجد بعض الأفعال تتزاحم فيما بينها في أجتزاء المطلوب يجب علينا الأعتناء في بعض الشروط وتطبيق منشأها المنشود على الوجه الأكمل وهي مايلي

أولاً : القصد الفعلي وهو مكنون بذاته والمنعزل عن ظواهره

ثانياً : التولي لفاعل الفعل المطلوب والتبري عن مقاصد غيره

ثالثاً : الترتيب من صحة الفعل المقدور عليه ألزاماً مع مراعاة الطالب أرشاداً

بغض النظر عن بعض الشروط تذلل العوارض وتجعلها أسباباً في مفهوم الأمر 

الوضعي على حقيقته

في الحقيقة أن المعروف أرتضاء الفعل الواقعي يلزم الأعتناء بالمسبب وماهو 

مقتضى أسبابه في مقاصد الشريعة بمايتضمن من واجب ومندوب

وبعض الأحيان يتحول المستحب إلى واجب فيما إذا أنتفى التزاحم وأنفراد الفاعل 

فهنا يصبح الأداء وجوبي كماهو المعروف في تحول الواجب الكفائي إلى واجب 

عيني في بعض من الأحكام الشرعية

في محض مقول القول إن لكل قانون سواء أكان وضعي أومنزل من السماء وصادر 

من الشارع المقدس فيكون الحكم عليه آنذاك بماآلت اليه مفرداته الواجبة

بمعنى آخر أن الحكم أياً كان يطبق بماهو موجود فعلاً أوبقوة عند البعض الذين لايملكون الأستطاعة في أدائه رغم أمتثالهم اليه

أي إن أسس القانون الوضعي ملزمة ولابد للرعية أن تسير عليها ويشمل الجميع دون أستثناء ولكن فيه بعض الأستثناءات في مضمون الأمثال لاالنصوص الواردة عنه على سبيل المثال قضية رد الدين عند فناء الدائن

نذكرها منها بعض الشروط وهي

أ : فقدان العين قبل الحصول عليها أبتداءً من حيث الأجمال

ب : الأمتثال للقانون الوضعي وعدم أستيفاء الفرد للدين كلياً ولكن أعطاء النزير من موجبات الطاعة

أما القانون الألهي

له شروط كثيرة تحتم على المرء الأتيان لكي يتم العمل بماهو قائم بذاته على قيد الأستبصار العقلي من مفهوم اللفظ الذي يتناسب مع الموصوف أي المفهوم يعاكس المنطوق ومن بعض هذهِ الشروط

أولاً : تطبيق الحكم الواقعي بماكان قوة وأدائه فعلاً كما في الواجب العيني

حيث قد يستوجب تتغير بعض مفرداته عند الضرورة ولكن لايسقط الوجوب أيماءً كما في الصلاة الواجبة بيد أنها تسقط عند الحائض بأتباع الحكم الألزامي

ثانياً : أداء الحكم الشرعي بماقام به المرسل من الله إلى عباده وأتباع سنته كماهو حكم حج التمتع الواجب في موسم الحج ومرة واحدة فقط كما قام به رسول الله صل الله عليه وآله

فهنا الوجوب مرة واحدة أمتثالاً لحكم الشرع وأما المرة الثانية فلها حكم آخر وهو المندوب كالعمرة في غير مواسم الحج والزيارة وأن تعددت الحجج لاتسمى حججاً ولكن من باب المستحب تسمى حجج في القول المشهور بين الناس ولوكانت الثانية حجة واجبة لوجب على الرسول محمد صل الله عليه وآله الأتيان بها وهو أولى في أدائها لأنها سنة الله سبحانه وتعالى

بماهو أدق أن الحكم الشرعي النازل من السماء لفريضة الحج مرة واحدة ويقوم بها العبد ضمن شروط معينة منه 

أولاً : الأستطاعة كماقال الله وللناس حج البيت من أستطاع اليه سبيلا

ثانياً : أنتفاء الموانع الطبيعية والمصطنعة على حد سواء

ولوتأملنا في بعض الأحكام الواجبة كالوضوء لأداء الصلاة فتكون أفعال الوضوء كغسل الوجه في الأولى واجبة وفي الثانية مستحبة ولكن في الثالثة بدعة

وهكذا إن الحكم الشرعي يطبق ضمن السنة الشريفة سواء أكانت قولية أوفعلية أوتقريرية لبراءة ذمة العبد في أداء الواجب وفي المندوب تفصيل

وهنالك القانون الأخلاقي من حيث الأداء الخلقي هو وضع السمة الحسنة في مرآة ذات الغير وأكتساب حسن الشيء ودرء قبحه وجعله في متناول النقد وعدم أقصاء الرأي في أداء قولاً قد أبتذل غيره في أرادة الغير المناويء للحقيقة

بعد هذا الأيجاز المختصر يتضح لنا بعض الفوارق بين الوضع والمطلق أي القانون الوضعي والقانون الألهي مايلي

أولا : الوضع يحتمل الصدق والكذب وتساوي كفتيه من حيث اللفظ والمعنى أحياناً ، إما المطلق لايتحمل سوى الصدق لأنه مطلق اللفظ والمعنى

ثانياً :

عندما يكون الأداء محدود من الممكن أطاعة إلى غير متناهي ينال الفاعل الجزاء بعد الفناء هذا في الواجب ، إما في المستحب المؤكد الذي يؤديه العبد رجاءً الفضل من واجب الوجود وخضوعاً لطلب الزلفى

أنا أعتقد في أداء الفعل المندوب المؤكد من العبد طلباً الرضا ونيل الدرجات الرفيعة فأن المنتهى عطائه غير متناهي فسوف يخلق الله سبحانه وتعالى ملائكة يؤدون عمل العبادة المندوبة كصلاة الليل بعد فناء العبد إلى يوم القيام وهذا من اللطف الرباني وفيوضات الرحمة لأن أطلاق الخير عطاء غير متناهي تبعاً لصفاته الجلية
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف