الأخبار
بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدةانفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغدادالإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزةوفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصريةشهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرمجمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطينإسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزةصحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطرعشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران
2024/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

واجبات الدول الأساسية بقلم: د . حنا عيسى

تاريخ النشر : 2016-02-10
واجبات الدول الأساسية بقلم: د . حنا عيسى
واجبات الدول الأساسية
بقلم: د . حنا عيسى

أستاذ القانون الدولي

أن أول ما يجب إن نقوله في هذا المجال هو إن واجبات الدول الأساسية هي التزامات تنبثق عن الحقوق المعترف بها للدول الأخرى، ولذا يبدو لنا أن " احترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها" و "الاعتراف بالمساواة بين جميع الدول" و "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى" و " احترام حق أي دولة في الدفاع عن نفسها بمفردها أو مع غيرها" و " الامتناع عن أعمال العدوان أو التهديد بها أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية للدول الأخرى واستقلالها"..هي أهم الواجبات الملقاة على عاتق الدول في هذا المجال، وهي واجبات نصت عليها جملة القرارات والتصريحات التي تتعلق بحقوق وواجبات الدولة. 

ويمكننا أن نضيف إلى هذه الواجبات أيضاً واجب تسوية الخلافات مع الدول الأخرى بالطرق السلمية" وتنفيذ قواعد القانون الدولي والأحكام القضائية الدولية بحسن نية، وفي هذا المجال ليس للدولة  أن تحتج بأحكام دستورها أو تشريعها الداخلية للتحلل من التزام دولي يقع على عاتقها، وذلك لان مبادئ القانون الدولي يجب إن تعطى الأولوية حتى على سيادة الدولة.

وقد أكدت المادة التاسعة من مشروع لائحة حقوق الدول وواجباتها لعام1949م على أنه " على كل دولة واجب الامتناع عن اللجوء إلى الحرب كأداة لسياستها القومية، وعليها أن تمتنع عن كل تهديد باستعمال القوة، أو استعمالها فعلاً، سواء ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة ما، أو على وجه آخر يتعارض مع القانون العام الدولي"

وقد تأكد هذا النص من جديد، ضمن نفس الكلمات تقريباً، في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك عبر اتفاقية تعريف العدوان الصادرة عن الأمم المتحدة عام1974م، وكذلك في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية في 12/12/1974م، وفي عدة نصوص دولية أخرى لاحقة.

وبهذا أصبح "مبدأ منع العدوان" أحد المبادئ الأساسية، لأحد القواعد الآمرة، في القانون الدولي، ولم يعد هناك من حروب مشروعة، بموجب أحكام هذا القانون، إلا "الحرب الدفاعية" و "الحروب التي تجري تحت علم الأمم" بموجب الفصل السابع من الميثاق.

ومما يجب ذكره في هذا المجال إن التزام الدولة لا يقف عند عدم استخدام الحرب كوسيلة لتحقيق السياسة القومية، وإنما الأمر ذلك إلى وجوب الامتناع عن الاعتراف باذى  حيازة إقليمية تنالها دولة ما نتيجة  لاستخدامها القوة بدون حق.

وأخيراً تلتزم كل دولة بعدم تقديم المساعدة لأي دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها إجراءات وقائية أو زجرية بموجب الفصل السابع من الميثاق، ونصت على ذلك قراءات مؤتمر باندونغ لعام 1955م، بعد أن نصت علية صراحة المادة العاشرة من مشروع 1949م، بخصوص حقوق الدولة وواجباتها.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف