الأخبار
بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدةانفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغدادالإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزةوفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصريةشهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرمجمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطينإسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزةصحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطرعشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران
2024/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

القواعد الدستورية الفلسطينية الحاكمة لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بقلم: المحامي سمير دويكات

تاريخ النشر : 2015-11-24
القواعد الدستورية الفلسطينية الحاكمة لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته

المحامي سمير دويكات

لا يكاد قانون حديث وعصري من قوانين الإجراءات والأصول الجزائية يخلو من هذا المبدأ، أي المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو اشتقاق من قول سيدنا عمر رضي الله عنه لولد ابن العاص حاكم مصر آنذاك، (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟)، ويفيد هذا المصطلح أن الأصل في الإنسان بريء من أية تهمه سواء جناية أو جنحة أو مخالفة، إلى حين الإدانة، والإدانة تعني أن يصدر حكم قضائي من محكمة مختصة في الدرجة الأولى صلح أو بداية يتضمن إدانة واضحة للمتهم بالحبس أو السجن، وان لا يكون الحكم غامض أو مرتبط أو مشروط بسبب، لأنه إن كان كذلك فانه لا يصلح لإدانة، وما نعنيه أن يكون صحيح وكامل متضمن كافة التفاصيل المتعلقة به لا تشوبه أي شائبة.

وهذا يتفق مع حكم المادة (14) من القانون الأساسي الفلسطيني (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه). وفي المادة (11) نص القانون الأساسي على (1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون).  وفي المادة مادة (12) من القانون الأساسي تنص على (يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعا بلغه يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير).

ذلك بأنه في غير الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة المختصة لا يجوز أن يصدر أي قرار بحبس أو سجن الشخص مهما يكن، إلا في حالات استثنائية ومحددة جداً جداً، ومنها حالات التلبس بالجريمة وفي كل الأحوال لا يحبس إلا لأغراض التحقيق، وما دون سوى ذلك يطلق صراح المتهم بكفالة محل إقامته أو كفالة مادية أو شخصية، ويعاد سجنه فور إدانته بحكم قضائي، واستنفاذ طرق الطعن الأخرى من استئناف ونقض ودستورية إن لزم الأمر.

وهذا يتفق مع المادة (15) من القانون الأساسي (العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون). ذلك أن الحبس الاحتياطي هو لحالات محددة جدا، لا يحق للشرطة ممارسته إلا في حدود اخذ الإفادات والانتهاء من البحث والتحري الذي يجب أن ينجز بأسرع وقت، وإلا عليها تكفيل المتهم وطلبه في وقت حاجته للتحقيق في كافة القضايا دون استثناء.

ذلك أن المادة (9) من نفس القانون حسمت الأمر في أن (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة). مفاد هذا النص أن الجميع يحكم بإحكام القانون الأساسي وآي قانون أخر يعارض هذه النصوص يكون باطل، وغير دستوري، ولا يفرق بين مواطن وآخر مهما يكن، ويعاقب من يطبق القانون على غير مقصده وموضع القواعد الدستورية.

وتوج الأمر في المادة (30) (1. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 2- يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 3- يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفيته). ذلك أن القانون منح المواطن حق اللجوء إلى القضاء وان يحكم له بالسرعة الممكنة وان البطيء في إجراءات التقاضي يشكل مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وهنا لم يفرق القانون بين القضايا الحقوقية والجزائية، وبالتالي لا يجوز توقيف المتهم إلا بحكم قضائي بات ونهائي، لان السؤال المطروح والذي تعالجه أحكام الدستور ماذا لو اتهم شخص بجريمة قتل وسجن طوال فترة المحاكمة (فرضاً وهذا حصل 5 سنوات) وقررت المحكمة في نهائية المحاكة براءة المتهم مما نسب إليه؟

إذ يعرف الأستاذ الدكتور نجيب حسنى الحبس الاحتياطي على انه " سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون " ذلك بان الحبس الاحتياطي فقط لمصلحة التحقيق ولا يعتبر عقوبة بتاتا، وان أي أمر يسبب بغير غاية التحقيق لا يعتبر، مثلا الحفاظ على النظام العام الفضفاض أو الخشية من ردات الفعل أو ضمان تنفيذ العقوبة، إن كان ذلك يلزم على المحكمة الأمر بالتحفظ على المتهم دون حبس في مكان آمن.

لذلك أقصى مدة لتحفظ الشرطة على المتهم حسب نص المادة (117) قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 24 ساعة فقط، وفورا تبلغ النيابة، يقوم بالتحقيق معه والتحفظ عليه فقط 24 ساعة، وإلا يلزم اللجوء للمحكمة لتوقيفه ما لا يزيد عن 15 يوم فقط.

وفي كل الأحوال يلزم أن يستمع القاضي للنيابة وما تقدمة من بينة مبدئية لتقرر الاستمرار في توقيف المتهم أو الإفراج عنه، وفق أحكام المادة (120) من قانون الإجراءات، وفي الفقرة الثالثة مخالفة دستورية، كونها نصت على استمرار توقيف المتهم حتى انتهاء المحاكمة والتي قد تطول أكثر من مدد العقوبة، وبالتالي فقط يرتبط التوقيف بحاجة التحقيق ومدته، وخاصة أن إجراءات المحاكمة بطيئة وتحتاج لوقت طويل نتيجة الإجراءات التي تتبعها الجهات القضائية المختصة، على خلاف ما نص عليه الدستور من أن المحاكمة العادلة يجب أن تتم بسرعة. وهو ما يفسرها الفقرتان الرابعة والخامسة من نفس المادة من أن التوقيف بأقصى مدة حتى لو تعددت الجرائم لا يجوز أن يطول أكثر من ستة شهور، وفي كل الأحوال لا يجوز توقيفه أكثر من مدة العقوبة المتوقعة من الاتهام.

وأخيرا، وتكرارا لما سبق قوله انه لا يجوز توقيف احد من أية جهة كانت سواء من المحافظ أو من الرئيس أو غيره، وإلا تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

ومقارنة مع واقعنا الذي نعيش، فانه يمكن أن يقال أن التطبيق الخاطئ افقد هذه النصوص دستوريتها وإنسانيتها، آملين أن يتم تصحيح هذا الواقع من قبل القائمين عليه بأسرع وقت ممكن، وهم غير معفيين من المحاسبة.

انتهى،
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف