الأخبار
"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيرانمؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزةوزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزةتعرف على أفضل خدمات موقع حلم العربغالانت: إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوقلماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيدجيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزةالكشف عن تفاصيل رد حماس على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرىإيران: إذا واصلت إسرائيل عملياتها فستتلقى ردّاً أقوى بعشرات المرّات
2024/4/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

اللجنة التنفيذية بين اجتماع المجلس الوطني و انعقاد المجلس المشترك بقلم : طارق عسراوي

تاريخ النشر : 2015-08-24
اللجنة التنفيذية بين اجتماع المجلس الوطني و انعقاد المجلس المشترك بقلم : طارق عسراوي
اللجنة التنفيذية بين اجتماع المجلس الوطني و انعقاد المجلس المشترك

بحث قانوني في نصوص نظام منظمة التحرير

بقلم : طارق عسراوي.

قال الإمام مالك عند قبررسول الله الكريم  : " كلٌّ يؤخذُ منه ويرد الا صاحب هذا القبر "

توطئة :-

ان الحراك و الجدل الفقهي و القانوني الذي يواكب ما اثير حول دعوة المجلس الوطني انما هو دليل عافية تؤكد حرص المتجادلين على مكانة و شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، ونهدف من هذا البحث المساهمه في تكريس الحوار و تأصيل المقاربات الأكثر صحة و قانونية.
لقد جعلت الأنباء الوارده عن استقالة عشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية بمن فيهم السيد الرئيس، من آلية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني و اختيار لجنة تنفيذية جديده، حديثا عاما على ألسنة الكل الفلسطيني و موضوعا سيقف عنده المهتمون و المتابعون للحدث طويلا، وحيث ان تناول هذا الاجراء -  دون الانقاص من دلالته السياسية – يرتكز أولا الى الناحية القانونية، وما يميز الحديث فيه عن سواه و يجعله مختلفا هو استناده الى النصوص القانونية الواردة في النظام الاساسي لمنظمة التحرير، ومن هنا، ومن باب المساهمة في النقاش القانوني حول تفسير النصوص نضع هذا المقال القانوني محاولة في تفسير النصوص و دلالاتها و العلة منها، تاركين للساسة بحث الدلالات السياسية.

و في سبيل الوصول الى ذلك سنقرأ النصوص المتعلقة بالمجلس الوطني أولا ومن ثم النصوص الخاصة باللجنة التنفيذية في محاولة لتفنيدها و القاء الضوء على دلالتها القانونية.
أولا : المجلس الوطني الفلسطيني.
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نجد أنه يتكون من خمسة أبواب تشريعية يهمنا منها في هذا المقال الباب الثاني الذي يتحدث عن المجلس الوطني و يفرد له نصوص المواد من ( 5 ) الى (12 ) وكذلك الباب الثالث الذي يتناول اللجنة التنفيذية ويفرد لها المواد من (13) الى ( 21 ) من النظام، وفي هذه المواد نجد أن المادة (5) تنص على أنه :

" يتم انتخاب اعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنه التنفيذية لهذه الغاية " .

كما تنص المادة ( 8 ) : " مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، ينعقد دوريا بدعوه من رئيسه مرة كل سنة ....الخ ".
و تنص المادة ( 6 / أ ) على أنه : " اذا تعذر اجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائما الى ان تتهيأ الانتخابات ". وتتحدث الفقرة ( ب ) من ذات المادة عن أنه اذا شغر مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء الشواغر.
و لا بد من الاشارة ايضا الى نص المادة 12 من النظام التي تنص على أنه " يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه و تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين".

من خلال قراءة هذه النصوص القانونية تظهر القواعد الواجب اتباعها و الطريق التي رسمها النظام الأساسي في علاج حالة وجود شواغر في المجلس الوطني – وهي لا تختلف عن اللجنة التنفيذية كما سنبين لا – و ان هذه الطريق مفادها أنه كل ثلاث سنوات نحن أمام انتخابات جديده للمجلس الوطني الفلسطيني عن طريق الاقتراع المباشر بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية وهذا هو الأصل العام اعمالا لنصوص المواد ( 5 و 8 ) الواردة في النظام، و في حالة الاستثناء التي تنعدم معها المقدرة على اجراء الانتخابات يبقى المجلس الوطني المنتهي بمضي الثلاث سنوات قائما بمهامه الى حين انتخاب مجلس جديد، وهذا أستثناء تشريعي جيد يقصد منه التحسب و الاحتياط من الظروف القادمة و المجهولة و لكي لا تصبح المؤسسات الرئيسية شاغرة أو فاقده لصلاحياتها في الظروف الطارئة التي لا يمكن معها اجراء الانتخابات في موعدها وهذا ما ذهبت اليه غالبية التشريعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر نص المادة 47 مكرر من القانون الاساسي الفلسطيني التي نصت على أنه :
" تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري " .

و كذلك نص النظام الداخلي أنه في حال شغور مقعد أو أكثر فإنه يتم انتخاب عضو أو أعضاء جدد من قبل أعضاء المجلس الوطني لملء الشاغر وهنا أيضا استثناء آخر عن القاعده العامة، حيث أن أعضاء المجلس هم من يقومون بانتخاب أشخاص لملء المقاعد الشاغرة مهما بلغ عددها وليس بالاقتراع المباشر من الشعب الفلسطيني كما نصت المادة (5) من النظام ولهذا الاستثناء أيضا علته التشريعية نظرا لطبيعة حالة اللجوء و الشتات التي يعيشها الشعب الفلسطيني فإن اجراء انتخابات للمجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر كلما خلا مقعد فيه يجعل الأمر صعبا و مرهقا و يعطل عمل هذه المؤسسة، سيما وأن الأصل إجراء انتخابات للمجلس الوطني كل ثلاث سنوات، فإن انتخاب الشاغر من قبل المجلس الوطني تكون مدته ثلاث سنوات اذا ما افترضنا ان حالة الشُغور لمقعد أو أكثر حدثت في اليوم التالي من انتخاب المجلس الوطني وفق المادة (5) من النظام.

ثانيا : اللجنة التنفيذية.

لقد تحدث الباب الثالث من النظام عن المواد القانونية الناظمة لتشكيل اللجنة التنفيذية وأعمالها من المواد (13 – 21 ) و قد جرى تعديل على نص المادة ( 14 ) في الدورة العشرين للمجلس الوطني بتاريخ 23/9/1991، ولغاية تفسير النصوص المتعلقة باللجنة التنفيذية لا بد من الإشارة الى أن النصوص المتعلقة باللجنة التنفيذية تُقدم في التفسير على النصوص المتحدثه عن المجلس الوطني باعتبارها نصوصا خاصة أولى بالإعمال من النصوص العامة وأنه في حال خلو الباب الثالث الخاص باللجنة التنفيذية من نص ما فإنه يتم اللجوء الى النص العام الوارد في النظام، اضافة الى أن التشريعات كقاعدة عامة لا تُقرأُ نصا بمعزل عن آخر في التفسير و إنما تقرأ جملة واحده.
نصت المادة (13 /أ/ب/ج ) على أنه " يتم انتخاب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، ويتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة ذاتها و تنتخب اللجنة من المجلس الوطني ".
في تفسير هذا النص نجد أن أعضاء اللجنة التنفيذية ابتداءً - كأصل عام - يجب أن يكونوا من أعضاء المجلس الوطني من المنتخبين وفق نص المادة (5) السالفة الذكر أو ممن انتخبوا لملء شاغر في المجلس من قبل المجلس الوطني نفسه اعمالا للمادة (6/ب )، وإن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية يكون من قبل المجلس الوطني و اللجنة المنتخبة هي التي تختار رئيسها.
و تنص المادة (14) المعدلة بفقراتها على أن أعضاء اللجنة التنفيذية من خمسة عشر الى ثمانية عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني، و نصت المادة 14 كذلك على أنه :
" اذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي :
أ/ اذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها الى أول انعقاد للمجلس الوطني.
ب/اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
ج/ في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر في الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس و من يستطيع الحضور من اعضاء المجلس و ذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض و يكون اختيار الاعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين ".
وفي سبيل تفسير هذه المادة يجب القاء الضوء على المواد ( 20 و 21 ) الخاصة باللجنة التنفيذية حيث نصت المادة 20 على أنه " تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها و اختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني و على اللجنة التنفيذية ان تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده و يجوز اعادة انتخابها ".
و تتحدث المادة 21 على أن النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي اعضائها و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
إذن، لقد نصت المادة 14 على ثلاث صور لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، وهنا يجب الوقوف مطولا عن تفسير عبارة " ملء الشاغر " فإن المادة 14 و باعتبارها استثناء على الأصل العام في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لم تتحدث عن انتخاب لجنة تنفيذية جديده وانما اقتصرت على معالجة أمر وجود شاغر في اللجنة التنفيذية فإن كان هذا الشاغر أقل من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية فإنه شاغرا غير مُلح وعليه يتم تأجيل ملؤه الى حين انعقاد اول جلسة للمجلس الوطني الذي يقوم بملء هذا الشاغر، و العله من ذلك وجود اجتماع دوري للمجلس الوطني كل سنة كما بينت المادة (8) من النظام اضافة الى أن هذا الشاغر وهو اقل من الثلث لا يخل بالنصاب القانوني لاجتماع اللجنة التنفيذية الوارد في نص المادة (21 ).
و الصورة الأخرى، تتحدث عن حدوث شاغر يمثل ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، ففي هذه الحالة يتم ملؤها من المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، وهنا نلاحظ أن النص القانوني استعمل عبارة " شاغر " بصيغة مطلقة، أي أن الفراغ قد يتحقق لأية أسباب مثل الوفاة أو الإستقاله ، أو فقدان الاهلية، أو الغياب عن الجلسات وفق النظام أو أية أسباب أخرى.
كما يجب ملاحظة أن النص القانوني استخدم عبارة " ملء الشاغر "، ويعتبر هذا الاستخدام استثناءً على الأصل العام، أي أن المجلس الوطني يقوم بملء المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية فقط ، و إن كلمة شاغر في معجم المعاني الجامع تعني الخالي، و نقول وظيفة شاغرة أي خالية من صاحبها، و إن كلمة ملء في اللغة تعني ما يستوعبه الإناء إذا امتلأ، و من هنا فإن ما يذهب اليه النص باستخدامه عبارة ملء الشاغر يكون أن للمجلس الوطني في هذه الحالة ( الاستثناء ) ملء المقاعد الشاغره، ولا تمتد صلاحيته في هذا الاستثناء الى استبدال او انتخاب مقاعد لم تَشغر لأي سبب من الأسباب، وفي هذه الصورة يتوجب أن يكون الاجتماع للمجلس الوطني مكتمل النصاب بحضور ثلثين أعضائه وفقا لنص المادة (8) السالفة الذكر - وهذا لا يعني طبعا أنه لا توجد حالات يتكمن المجلس الوطني فيها من انتخاب لجنة تنفيذية جديده سنوضحها لاحقا- .
لقد استعرضت الفقرة (ج) من ذات المادة حكما خاصا، ووضعت أحكاما خاصة تتلائم مع حالة وجود شاغر مؤثر في نصاب اللجنة التنفيذية في الوقت الذي لا يمكن معه الدعوة لاجتماع المجلس الوطني المكتمل النصاب بالثلثين كحد أدنى لوجود ما يعرف بالاصطلاح القانوني في حالة القوة القاهره، ولكي نميّز هذه الحالة عن سابقاتها في الفقرات (أ،ب) يتوجب مراعاة و ملاحظة الأمور التالية:
1-    إن أعمال هذا النص لا يكون خارج نطاق القوة القاهرة التي تمنع دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي.

2-   ان اعمال هذا النص يكون مقتصرا على ملء الشواغر.

3-   ان هذا النص لا يمتد الى اتخاذ قرارات أخرى في غير المنصوص عليه، أي أن الاجتماع يكون لبحث ملء الشواغر ولا يمتد النص القانوني لبحث قرارات أخرى.

و في سبيل بيان ذلك نعيد قراءة نص المادة (14/ج) إذ تنص على :

" في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر في الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس و من يستطيع الحضور من اعضاء المجلس و ذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض و يكون اختيار الاعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".
   إذن، ليتم تطبيق هذا النص يجب تفسيره في وفق الشروط الوارده فيه وهي :

اولا: توافر القوة القاهره.

أن تتوفر حالة القوة القاهره أول شروط تطبيق النص القانوني، و القوة القاهره في الفقه القانوني أثارت جدلا واسعا في تحديد شروطها ومدتها وسوف نلجأ إلى التعريف المشترك بين فقهاء القانون حيث عرفت على أنها " الحدث الذي ينجم عن ظروف خارجة عن الشيء نفسه، كحدوث زلزال مثلا أو فيضان أو هجوم عدو، أو أي حدث أخر غير متوقع وأجنبي عن الشيء، ويستحيل دفعه عند وقوعه" أي أنها في هذا النص الحدث الذي لا يمكن مع وقوعه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني لأسباب لا دخل لإرادة المجلس في حدوثها و لا يمكنه درؤها بأية صورة كانت.

ثانيا: من حيث تحديد القوة القاهرة.

تعتبر القوة القاهرة أمر تقديري يستنبطها من يملك حق توجيه الدعوة لاجتماع المجلس الوطني، و لتوضيح ذلك لا بد من العودة الى المادة ( 8) التي حددت من له الصلاحية في الدعوة لاجتماع المجلس الوطني ، و التي تنص على أن رئيس المجلس هو من يدعو الى الاجتماع العادي مرة كل سنه و يدعو كذلك الى الاجتماع غير العادى بناءا على طلب اللجنة التنفيذية أو ربع عدد اعضاء المجلس الوطني، واذا طُلب من رئيس المجلس الدعوة لاجتماع بناء على طلب ربع الاعضاء او اللجنة التنفيذية ولم يفعل يكون الاجتماع منعقدا حكما في المكان و الزمان المحددين في طلب الاعضاء، ومن هنا فإن الشخص الذي له صلاحية تقدير وجود القوة القاهره من عدمها و بالتالي تحديد شكل هذا الاجتماع ومكان انعقاده هو رئيس المجلس الوطني دون سواه، وهو الذي يقرر الحالة التي يتم دعوة المجلس لتتلائم معها، أكانت الفقرة (ب) أو (ج) و في حال امتنع عن الدعوة للاجتماع يكون الاجتماع وفق المكان المحدد في طلب ربع اعضاء المجلس او اللجنة التنفيذية وتحل ارادة مقدم الطلب مكان ارادة رئيس المجلس في تحديد  ذلك. 

ثالثا : تشكيل المجلس المشترك.

نصت المادة على أنه يتم تشكيل مجلس مشترك يقوم بمهمة ملء الشواغر لتعذر اجتماع المجلس الوطني بسبب القوة القاهره و هذا المجلس يتشكل من اللجنة التنفيذية و مكتب المجلس و من يستطيع الحضور من اعضاء المجلس، وهذا يعني أنه في حال شغرت مقاعد الثلث او ما يزيد عن اعضاء اللجنة التنفيذية و كانت هنالك قوة قاهره تمنع من انعقاد المجلس الوطني فإن مجلسا مشترك يجب أن يجتمع للتعامل مع هذه الحالة الطارئة لملء الشواغر الحاصلة. وهنا يثور أهم سؤال في هذا البحث.
هل يملك عضو اللجنة التنفيذية الذي أحدث باستقالته شاغرا الطلب من رئيس المجلس الوطني عقد الاجتماع و هل له أن يحضر اجتماع المجلس الخاص لملء الشواغر ؟؟
للإجابة على هذا السؤال يجب توضيح أن عضو اللجنة التنفيذية وهو بالأساس عضو في المجلس الوطني، و لا يترتب على استقالته من اللجنة التنفيذية استقالته من المجلس الوطني، الا أنه بمجرد تقديم استقالته يسقط عنه صفة عضويته باللجنة التنفيذية، هذا ولم يرتب القانون شرط وجود الموافقة على الاستقاله من اية جهة كانت ، بمعنى أن نفاذ مفعول الاستقاله لا يلزمه موافقة اية جهة، وانما تعتبر نافذة منذ لحظة توجه ارادة العضو لتحقيقها، و عليه فإن عضو اللجنة التنفيذية المستقيل يحق له حضور المجلس المشترك اذا استطاع وفقا لنص المادة التي قالت " وحضور من يستطيع من الاعضاء " ولا يحضر بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية.
من جهة أخرى،ان استقالة عضو اللجنة التنفيذية لا تسلبه الحق في الطلب من رئيس المجلس بالدعوة لاجتماع المجلس كما نصت المادة (8) ولكن الصفة التي له ان يطلب بها هي صفته كعضو أصل في المجلس الوطني وليس في اللجنة التنفيذية.
إن أهمية البحث في ذلك هو ما يترتب عليه من سلوك لرئيس المجلس الوطني الوارد في نهاية المادة (8)، بعبارة أخرى إن المادة ( 8) حددت حالات الدعوة لانعقاد المجلس وهي اما من رئيس المجلس او بناءا على طلب ربع اعضاء المجلس او بطلب من اللجنة التنفيذية، وفي حال استقالة أي عضو لجنة تنفيذية فانه يفقد صفقته بمجرد الاستقاله من اللجنة التنفيذية وبالتالي لا يملك الصفة في الطلب من رئيس المجلس الوطني لعقد المجلس الوطني او المجلس المشترك في غياب طلب ربع اعضاء المجلس الوطني.
ولتوضيح الصورة أكثر، لقد تحدثنا أن اسباب الشغور عديده منها الاستقالة على سبيل المثال، و سنفرض لتوضيح الغاية من النص القانوني أن الشاغر حدث بسبب بوفاة سيما وأن النص القانوني عالج كافة أسباب الشغور بنص واحد، فلو كان سبب الانعقاد هو  غياب او فاة ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية او ما يزيد فكيف ينعقد المجلس المشترك؟
الجواب هو أنه يتوجب على رئيس المجلس الوطني الدعوة للاجتماع تلقائيا، أو أن يطلب منه ربع أعضاء المجلس الوطني أو أعضاء اللجنة التنفيذية المستمرين بهذه الصفة ، و بإسقاط ذلك على ما هو حاصل وما تناقلته الانباء فان من استقال لا يملك الصفة للطلب من رئيس المجلس الدعوة للاجتماع بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية ، وحضوره للاجتماع المشترك يكون بصفته عضوا في المجلس الوطني وليس في اللجنة التنفيذية.
     
رابعا : هل يملك المجلس المشترك انتخاب لجنة تنفيذية جديده ؟ وهل يملك من تقدم باستقالته الحق في الترشح لذات الموقع امام المجلس المشترك ؟ 

ذكرت المادة 14/ج صلاحيات المجلس المشترك على سبيل الحصر، كما أن الاصل هو انعقاد المجلس الوطني و الاستثناء هو انعقاد المجلس المشترك، وحيث أن الاستثناء لا يقاس عليه، ويفسر وفق دلالة كلماته الضيقة لكي لا ينافس القاعده العامة ويطغي عليها في التطبيق فإنه و لفهم صلاحيات المجلس المشترك يجب تفسير النص القانوني بدلالة المفردات دون التوسع او القياس، و عليه و استنادا لنص المادة 14/ج فإن المجلس المشترك يتألف من أعضاء اللجنة التنفيذية - الذين لم يفقدوا هذه الصفة - و مكتب المجلس ( الذي يتكون من رئيس المجلس و نائبين و أمين السر، المادة 9)  و من يستطيع الحضور من أعضاء المجلس الوطني.
وتكون مهمه هذا المجلس المشترك على سبيل الحصر و التحديد هي اختيار أعضاء جدد لملء الشواغر التي اصابت اللجنة التنفيذية وأفقدتها نصابها، ولم تنص المادة القانونية على منح المجلس المشترك أية صلاحيات أخرى تمكنه من اتخاذ أية قرارات او اعمال خارج نطاق اختيار اعضاء جدد لملء الشاغر بأغلبية أصوات الحاضرين.

كما تجدر الاشارة الى أن النص لم يتحدث عن ضرورة تواجد الاعضاء الجدد جلسة الاختيار، فبالامكان اختيار اي عضو من اعضاء المجلس الوطني لملء شاغر اللجنة التنفيذية ولو لم يكن حاضرا في المجلس المشترك،

و لكن ماذا تعني عبارة " أعضاء جدد " الواردة في نص المادة 14/ج ؟ و هل يملك المجلس المشترك اختيار من تقدم بإستقالته من اللجنة التنفيذية مرة أخرى ؟

للبحث في إجابة هذا السؤال، نستعرض المادة  20 من النظام حيث نصت على أنه " تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها و اختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني و على اللجنة التنفيذية ان تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده و يجوز اعادة انتخابها ".

ما نقرأه من هذا النص أن الاصل في اللجنة التنفيذية أن تبقى ممارسة لمهامها طالما بقي المجلس الوطني نفسه ممارسا لمهامه الى حين انتخاب مجلس وطني جديد كما ذكرنا سابقا، و يجب على اللجنة التنفيذية تقديم استقالتها في أول اجتماع للمجلس الجديد و يجوز اعادة انتخابها شريطة أن ينتخبها المجلس الوطني الجديد، اضافة لباقي الشروط العامة بأن يكون اعضائها ممن هم اعضاء في المجلس الوطني الجديد ، كما يفهم من هذا النص ان عضو اللجنة التنفيذيه لا يعزل الا من قبل المجلس الوطني المكتمل النصاب بالثلثين، و يبقى ممارسا لمهامه ما لم يحجب المجلس الوطني عنه الثقه الى حين تقديم كامل اللجنة استقالتها للمجلس الجديد.

و بالمقارنه مع ما نصت عليه المادة 14/ج فاننا نجد أن المادة حددت صلاحيات المجلس المشترك باختيار اعضاء جدد، مما يعني ان المجلس المشترك لا يستطيع اختيار اعضاء سابقين او ممن استقالوا ، ولو قصد النص القانوني ملء الشاغر بنفس الشخص المستقيل لوضع نص اضافي يعفي من اللجوء الى الاختيار كأن يقول " يعمل رئيس المجلس على اقناع العضو المستقيل للتراجع عن استقالته مقابل تذليل ما دفعه للاستقاله " على سبيل لمثال.

وما يعزز هذا التفسير ان النظام لم يفترض استقالة من ينتمي للجنة التنفيذية الا امام المجلس الوطني الجديد، والعلة من ذلك أن الاصل في مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي ثلاث سنوات، يتوجب بعدها اجراء انتخابات للمجلس الوطني و تضع اللجنة استقالتها امام المجلس الجديد، ومن لا يريد الاستمرار لا يتم ترشيحة لدورة أخرى، و إن هذه الالية لا تكون الا امام مجلس وطني منعقد و  مستوفي للنصاب القانوني ولا يتصور أن تعطى هذه الصلاحيات لمجلس يتم تشكيله في حالة القوة القاهره كالمجلس المشترك المنصوص عليه في المادة 14/ج ، كما أن الغاية من اعادة اختيار العضو نفسه تنفي الغاية من استقالته، فلا يتصور أن يجتمع المجلس المشترك استثناءا في ظرف القوة القاهره لانتخاب من تقدم باستقالته التي لا لم يخوّل النظام أية جهه قبول الاستقالة أو رفضها يضاف الى طبيعة مكونات اللجنة التنفيذية.

الخلاصة

باستعراض النصوص القانونية السالفة الذكر، وفي حال صحة الانباء عن فقدان اللجنة التنفيذية لنصابها القانوني و توجيه الدعوه لانعقاد المجلس المشترك استنادا لنص المادة 14/ج المستنده للقوة القاهره فان هذه الدعوة تكون لملء الشواغر التي احدثتها الاستقالات على ان يكون الاختيار بأغلبية من يحضر الاجتماع من الاعضاء الجدد و لا يشمل ذلك من تقدم بالاستقاله.

أخيرا في حال كانت الانباء الواردة عن الاستقالات غير دقيقة و ان اللجنة التنفيذية لم تفقد نصابها فإن صلاحيتها في دعوة المجلس الوطني للانعقاد تكون مستمده من حكم المادة 8 التي تدعو لانعقاد طبيعي للمجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه و لا يعني ذلك بأي حال من الاحوال تطبيق نص المادة 14 بكل فقراتها، حيث ان انعقاد المجلس المشترك لا يكون الا في حالة واحدة و لغاية واحدة فقط وهي وجود القوة القاهره ولاجل اختيار اعضاء جدد لملء الشواغر التي افقدت اللجنة التنفيذة اكتمال نصابها القانوني.

انتهى

ملاحظة : تم الاستناد في هذا البحث الى النظام الداخلي لمنظمة التحرير المنشور على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني اضافة الى نصوص قانونية منشورة على الموقع الرسمي لديوان الفتوى و التشريع.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف