بسم الله الرحمن الرحيم
مكافات ورواتب رئيس واعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى:
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة
________________________________
مكافات ورواتب رئيس واعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى:
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة
________________________________
مكافات ورواتب رئيس واعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى:
مادة(2)يتقلضى رئيس المجلس مكافأه شهرية قدرها (4000)اربعة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع لة عن الفترة الممتدة من تاريخ تولية منصبة وحتى انتهاء فترة ولايتة او شغور مركزة ايهما اقرب .
مادة(3)فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو المجلس مكافاة شهرية قدرها(3000)ثلاثة الاف امريكى او مايعادلها بالعملة المتداولة وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين وحتى انتهاء فترة ولايتة او شغور مركزة ايهما اقرب .
مادة (4)يستحق رئيس المجلس واعضاؤة او ورئتهم من بعدهم مبلغا يساوى (12.5)من الراتب الشهرى عن كل سنة قضاها فى المجلس بحد اقصى لايتجاوز (80%)من المبلغ الاجمالى المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة يصرف شهريا فور شغور مركزة ولهذة الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
مكافئات ورواتب رئيس الوزراء واعضاء الحكومة
مادة (5)يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدرة (اربعة الاف)دولار امريكى او مايعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع لة عن الفترة ما بين اليوم التالى لنيل الحكومة ثقة المجلس وادائها اليمين القانونية امام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التى تخلفها .
مادة (6)يستحق رئيس مجلس الوزراء او ورثتة من بعدة مبلغا يساوى (30%)من الراتب الشهرى عن كل سنة قضاها فى الحكومة بحد اقصى لايزيد على (80) من المبلغ الاجمالى المحددللراتب الشهرى مربوطا بجدول غلاء المعيشة يصرف شهريا فور شغور مركزة ولهذة الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة .
مادة(7)يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدرة (300)دولار امريكى او مايعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويدفع لة عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالى لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزة .
مادة(8)يستحق الوزير او ورثتة من بعدة مبلغا يساوى (20%)من الراتب الشهرى عن كل سنة قضاها فى الحكومة بحد اقصى لايزيد على (80%)من المبلغ الاجمالى المحدد للراتب الشهرى مربوطا بجدول غلاء المعيشة يصرف شهريا فور شغور مركزة ولهذة الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
الفصل الرابع مكافأت ورواتب المحافظ.
مادة(9)يتقاضى المحافظ راتبا شهريا وفقا لدرجتة التى يحددها الرئيس فى قرار تعيتة ويدفع لة هن الفترة الممتدة من تاريخ مباشرتة العمل وحتى انتهاء خدمتة .
مادة (10)يستحق المحافظ وورثتة من بعدة مبلغا يساوى (10%)من الراتب الشهرى عن كل سنة قضاها كمحافظ وبحد اقصى لايتجاوز (70%)من المبلغ الاجمالى المحدد للراتب الشهرى مربوطا بجدول غلاء المعيشة يصرف شهريا فور شغور مركزة ولهذة الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة .
الفصل الخامس .احكام عامةوانتقالية .
مادة (11)استثناء من احكام المواد (4و6و8و10)من هذا القانون يجب ان لايقل الراتب التقلعدى لكل من رئيس المجلس او عضو المجلس او رئيس الوزراء او الوزير او المحافظ عن (50%)من الراتب الشهرى اى كانت المدة التى قضاها اى منهم فى ذلك المنصب .
مادة(12)لايجوز لرئيس المجل واعضاء المجلس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء والمحافظين الجمع بين المكافأة والراتب الشهرى او اية مكافأة وراتب تقاعدى اخر .
مادة (13)يجوز لرئيس المجلس او عضو المجلس او رئيس الوزراء او الوزير او المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها فى هذا القانون وتتولى الجهة المختصة قانونا بالتقاعد تنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق بالحقوق التقاعدية .
مادة (14) يخصص لرئيس المجلس وعضو المجلس ورئيس الوزراء والوزير الذى يمارس المهمة لاول مرة بدل تحسين اوضاع بقيمة (15000)خمسة عشر الف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويصرف المبلغ مرة واحدة فى حياتة بغض النظر عن مدة الولاية.
مادة(16)يلغى كل مايتعارض مع احكام القانون .
مادة (17)باستثناء الحقوق التقاعدية تطبق احكام هذا القانون بعد نفاذة ولايطبق باثر رجعى .
مادة (18)على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصة تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل بة من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
مادة(2)يتقلضى رئيس المجلس مكافأه شهرية قدرها (4000)اربعة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع لة عن الفترة الممتدة من تاريخ تولية منصبة وحتى انتهاء فترة ولايتة او شغور مركزة ايهما اقرب .
مادة(3)فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو المجلس مكافاة شهرية قدرها(3000)ثلاثة الاف امريكى او مايعادلها بالعملة المتداولة وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين وحتى انتهاء فترة ولايتة او شغور مركزة ايهما اقرب .
مادة (4)يستحق رئيس المجلس واعضاؤة او ورئتهم من بعدهم مبلغا يساوى (12.5)من الراتب الشهرى عن كل سنة قضاها فى المجلس بحد اقصى لايتجاوز (80%)من المبلغ الاجمالى المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة يصرف شهريا فور شغور مركزة ولهذة الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
مكافئات ورواتب رئيس الوزراء واعضاء الحكومة
مادة (5)يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدرة (اربعة الاف)دولار امريكى او مايعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع لة عن الفترة ما بين اليوم التالى لنيل الحكومة ثقة المجلس وادائها اليمين القانونية امام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التى تخلفها .
مادة (6)يستحق رئيس مجلس الوزراء او ورثتة من بعدة مبلغا يساوى (30%)من الراتب الشهرى عن كل سنة قضاها فى الحكومة بحد اقصى لايزيد على (80) من المبلغ الاجمالى المحددللراتب الشهرى مربوطا بجدول غلاء المعيشة يصرف شهريا فور شغور مركزة ولهذة الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة .
مادة(7)يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدرة (300)دولار امريكى او مايعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويدفع لة عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالى لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزة .
مادة(8)يستحق الوزير او ورثتة من بعدة مبلغا يساوى (20%)من الراتب الشهرى عن كل سنة قضاها فى الحكومة بحد اقصى لايزيد على (80%)من المبلغ الاجمالى المحدد للراتب الشهرى مربوطا بجدول غلاء المعيشة يصرف شهريا فور شغور مركزة ولهذة الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
الفصل الرابع مكافأت ورواتب المحافظ.
مادة(9)يتقاضى المحافظ راتبا شهريا وفقا لدرجتة التى يحددها الرئيس فى قرار تعيتة ويدفع لة هن الفترة الممتدة من تاريخ مباشرتة العمل وحتى انتهاء خدمتة .
مادة (10)يستحق المحافظ وورثتة من بعدة مبلغا يساوى (10%)من الراتب الشهرى عن كل سنة قضاها كمحافظ وبحد اقصى لايتجاوز (70%)من المبلغ الاجمالى المحدد للراتب الشهرى مربوطا بجدول غلاء المعيشة يصرف شهريا فور شغور مركزة ولهذة الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة .
الفصل الخامس .احكام عامةوانتقالية .
مادة (11)استثناء من احكام المواد (4و6و8و10)من هذا القانون يجب ان لايقل الراتب التقلعدى لكل من رئيس المجلس او عضو المجلس او رئيس الوزراء او الوزير او المحافظ عن (50%)من الراتب الشهرى اى كانت المدة التى قضاها اى منهم فى ذلك المنصب .
مادة(12)لايجوز لرئيس المجل واعضاء المجلس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء والمحافظين الجمع بين المكافأة والراتب الشهرى او اية مكافأة وراتب تقاعدى اخر .
مادة (13)يجوز لرئيس المجلس او عضو المجلس او رئيس الوزراء او الوزير او المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها فى هذا القانون وتتولى الجهة المختصة قانونا بالتقاعد تنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق بالحقوق التقاعدية .
مادة (14) يخصص لرئيس المجلس وعضو المجلس ورئيس الوزراء والوزير الذى يمارس المهمة لاول مرة بدل تحسين اوضاع بقيمة (15000)خمسة عشر الف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويصرف المبلغ مرة واحدة فى حياتة بغض النظر عن مدة الولاية.
مادة(16)يلغى كل مايتعارض مع احكام القانون .
مادة (17)باستثناء الحقوق التقاعدية تطبق احكام هذا القانون بعد نفاذة ولايطبق باثر رجعى .
مادة (18)على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصة تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل بة من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد