بسم الله الرحمن الرحيم
تكملة قراءة نقدية فى قانون التقاعد الفلسطينى العام فى المادة 9_11 من القانون 2005/7!!
د.ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
___________________________
تكملة قراءة نقدية فى قانون التقاعد الفلسطينى العام فى المادة 9-11 من القانون 2005/7
المادة (9): المشتركون : حصرت المادة (9)الفئات المنتفعة بهذا القانون حسب ماورد بها حيث ورد فى المادة التاسعة من قانون التقاعد الفلسطينى رقم 7/2005 ان موظفى القطاع العام البالغة اعمارهم فوق 45 سنة وقت اقرار القانون لايحق لهم الاشتراك والانتفاع من قانون هيئة التقاعد وانما تستمر هذة الفئة بالمساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعة لها .
ا.لم يرد فى القانون الغاية من استثناء هذة الفئة ولماذا لم تشمل باقى الفئات من الموظفين .
ب.لم ترد فى القانون بشكل عام احكام انتقال حقوق والتزامات المؤسسات المنظمة للتقاعد والتى انتقل المشتركون بموجب هذا القانون الى هيئة التقاعد العام وذلك اسوة بما ورد بالمادة (3)من القرار بقانون رقم 8/1964 عندما نقل القرار بموجبة المشتركين من صندوق التامين والادخار السابق الى هيئة التامين والمعاشات التى تم انشاؤها بموجب هذا القرار والذى نص على التالى :(تنقل حقوق والتزامات صندوق التامين والادخار لموظفى الادارة العامة المنشأ بالامر رقم 311 لسنة 1954 الى صندوق التامين والمعاشات المنشأبمقتضى القانون المرافق للقرار .
مادة (11): نظم التقاعد :
1_ نظام المنافع المحددة : التىحددت وفقا للمادة (17)بنسبة 9%من الراتب من الحكومة و7%من المشترك .
2- نظام المساهمات :وحددت وفقا للمادة (18)بنسبة 3%من الحكومة و3%من المشترك واعطت الحرية للمشترك فى المساهمة باية نسبة اكبر من دون مشاركة الحكومة .
وهذا يطرح التساؤل الخطير حول حقوق المشتركين الذين ينطبق عليهم القانون وهم دون 45 سنة ما مصير فرق نسبة المشاركة من القانون السايق والتى كانت 10%من الموظف 12.5%من الحكومة اننى ارى واحقاقا للحق ان تحسب هذة النسبة وفوائدا واستثماؤاتها لكل موظف ويخير الموظف فى وضعها فى حسابات المساهمات المحددة او اخذها وهنا لابد من توضيح التالى :-
المساهمات المحددة 3% من الموظف و3% من الحكومة وهذة النسبة من الحكومة والموظف مع فوائدها التراكمية يتم صرفها للموظف فى نهاية الخدمة عند بلوغ سن الستين كما ورد بقانون 2005/7.
المنافع المحددة 7%من الموظف و9%من الحكومة
اى ان الموظف يدفع من معاشة الشهرى =7%+3%=10%
ولكنة يسترد فى نهايى الخدمة تراكما مع الفوائد ماقيمتة 6%وهو مجموع المساهمات المحددة ,
اى ان صافى ما يساهم بة الموظف =10%-6% =4%
وهذا بخلاف مايتم خصمة فى قانون 64/8 وهو ال 10%.
واننا نقر بان هذا لصالح الموظف وعلى ذلك يتم تطبيق القانون وتوحيدة على جميع الموظفين لايد من عمل التسويات الازمة لتسوية هذه الحسابات بالشكل المطلوب.
النسبة المطلوب ارجاعها للموظف الذى طبق علية قانون 64/8حتى يخضع لقانون 2005/7 هى :22=100% و 6=27.3% وهذة النسبة المطلوب صرفها للموظف من رصيدة التراكمى مع فائدتة التراكمية .ويتم احتساب 2% عن كل سنة خدمة كما ورد بقانون 2005/7.
نقدر للمشرع الايجابية فى استحداثة لنظام المساهمات المحددة والتىتقوم الهيئة باستثماره طوال سنوات خدمة الموظف الامر الذى يعود بالفائدة المباشرة على الموظف واسرتة .
ان نظام المنافع هو ذاتة النظام الذى كان مطبقا فى قوانين التقاعد السابقة للموظفين على اختلاف فئاتهم والتى كانت وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1959 المطبق فى المحافظات الشمالية 2% من الموظف و2% من الحكومة ووفقا للقانون رقم 8لسنة 1964 المطبق فى المحافظات الجنوبيىة 10% من الموظف و12.5% من الحكومة.
الاجحاف الواضح المعالم هو :كيف يتم التساوى بين موظفى قانون 1954 وقانون 1964 .
وفقا لما ورد فى المادة (9)يطبق القانون على من هم دون ال 45سنة وعلية فان القانون الذين تزيد اعمارهم عن 45 سنة ستكون حقوقهم اقل بنسبة 27.3% من اجمالى استحقاقاتهم عما هو مطبق باحكام هذا القانون الامر الذى يضر بهذة الفئة وعلية وتحقيقا للعدالة واسوة لما ورد فى المادة (4) من القرار 1964/8 يجب اعداة احتساب نسبة الفرق المشار اليها فى حساب خاص بفائدة ثابتة سنويا يعطى تراكمها للموظف فى نهاية خدمتة الوظيفية .
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
تكملة قراءة نقدية فى قانون التقاعد الفلسطينى العام فى المادة 9_11 من القانون 2005/7!!
د.ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
___________________________
تكملة قراءة نقدية فى قانون التقاعد الفلسطينى العام فى المادة 9-11 من القانون 2005/7
المادة (9): المشتركون : حصرت المادة (9)الفئات المنتفعة بهذا القانون حسب ماورد بها حيث ورد فى المادة التاسعة من قانون التقاعد الفلسطينى رقم 7/2005 ان موظفى القطاع العام البالغة اعمارهم فوق 45 سنة وقت اقرار القانون لايحق لهم الاشتراك والانتفاع من قانون هيئة التقاعد وانما تستمر هذة الفئة بالمساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعة لها .
ا.لم يرد فى القانون الغاية من استثناء هذة الفئة ولماذا لم تشمل باقى الفئات من الموظفين .
ب.لم ترد فى القانون بشكل عام احكام انتقال حقوق والتزامات المؤسسات المنظمة للتقاعد والتى انتقل المشتركون بموجب هذا القانون الى هيئة التقاعد العام وذلك اسوة بما ورد بالمادة (3)من القرار بقانون رقم 8/1964 عندما نقل القرار بموجبة المشتركين من صندوق التامين والادخار السابق الى هيئة التامين والمعاشات التى تم انشاؤها بموجب هذا القرار والذى نص على التالى :(تنقل حقوق والتزامات صندوق التامين والادخار لموظفى الادارة العامة المنشأ بالامر رقم 311 لسنة 1954 الى صندوق التامين والمعاشات المنشأبمقتضى القانون المرافق للقرار .
مادة (11): نظم التقاعد :
1_ نظام المنافع المحددة : التىحددت وفقا للمادة (17)بنسبة 9%من الراتب من الحكومة و7%من المشترك .
2- نظام المساهمات :وحددت وفقا للمادة (18)بنسبة 3%من الحكومة و3%من المشترك واعطت الحرية للمشترك فى المساهمة باية نسبة اكبر من دون مشاركة الحكومة .
وهذا يطرح التساؤل الخطير حول حقوق المشتركين الذين ينطبق عليهم القانون وهم دون 45 سنة ما مصير فرق نسبة المشاركة من القانون السايق والتى كانت 10%من الموظف 12.5%من الحكومة اننى ارى واحقاقا للحق ان تحسب هذة النسبة وفوائدا واستثماؤاتها لكل موظف ويخير الموظف فى وضعها فى حسابات المساهمات المحددة او اخذها وهنا لابد من توضيح التالى :-
المساهمات المحددة 3% من الموظف و3% من الحكومة وهذة النسبة من الحكومة والموظف مع فوائدها التراكمية يتم صرفها للموظف فى نهاية الخدمة عند بلوغ سن الستين كما ورد بقانون 2005/7.
المنافع المحددة 7%من الموظف و9%من الحكومة
اى ان الموظف يدفع من معاشة الشهرى =7%+3%=10%
ولكنة يسترد فى نهايى الخدمة تراكما مع الفوائد ماقيمتة 6%وهو مجموع المساهمات المحددة ,
اى ان صافى ما يساهم بة الموظف =10%-6% =4%
وهذا بخلاف مايتم خصمة فى قانون 64/8 وهو ال 10%.
واننا نقر بان هذا لصالح الموظف وعلى ذلك يتم تطبيق القانون وتوحيدة على جميع الموظفين لايد من عمل التسويات الازمة لتسوية هذه الحسابات بالشكل المطلوب.
النسبة المطلوب ارجاعها للموظف الذى طبق علية قانون 64/8حتى يخضع لقانون 2005/7 هى :22=100% و 6=27.3% وهذة النسبة المطلوب صرفها للموظف من رصيدة التراكمى مع فائدتة التراكمية .ويتم احتساب 2% عن كل سنة خدمة كما ورد بقانون 2005/7.
نقدر للمشرع الايجابية فى استحداثة لنظام المساهمات المحددة والتىتقوم الهيئة باستثماره طوال سنوات خدمة الموظف الامر الذى يعود بالفائدة المباشرة على الموظف واسرتة .
ان نظام المنافع هو ذاتة النظام الذى كان مطبقا فى قوانين التقاعد السابقة للموظفين على اختلاف فئاتهم والتى كانت وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1959 المطبق فى المحافظات الشمالية 2% من الموظف و2% من الحكومة ووفقا للقانون رقم 8لسنة 1964 المطبق فى المحافظات الجنوبيىة 10% من الموظف و12.5% من الحكومة.
الاجحاف الواضح المعالم هو :كيف يتم التساوى بين موظفى قانون 1954 وقانون 1964 .
وفقا لما ورد فى المادة (9)يطبق القانون على من هم دون ال 45سنة وعلية فان القانون الذين تزيد اعمارهم عن 45 سنة ستكون حقوقهم اقل بنسبة 27.3% من اجمالى استحقاقاتهم عما هو مطبق باحكام هذا القانون الامر الذى يضر بهذة الفئة وعلية وتحقيقا للعدالة واسوة لما ورد فى المادة (4) من القرار 1964/8 يجب اعداة احتساب نسبة الفرق المشار اليها فى حساب خاص بفائدة ثابتة سنويا يعطى تراكمها للموظف فى نهاية خدمتة الوظيفية .
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد