المقاومة وإنسانية الإسلام
بقلم : أ. علاء الدين العكلوك
"المستشار القانوني لوحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني"
تميزت المقاومة الفلسطينية خلال معاركها مع العدو الصهيوني بالتزامها بتعاليم الدين الإسلامي والتي من بينها حماية النساء والأطفال والشيوخ وحسن معاملة الأسرى وحظر قتلهم أو الإساءة إليهم والنهي عن الإجهاز على الجرحى ومنع التمثيل بجثث القتلى وتتجلى تلك القواعد العسكرية والضوابط التي وضعها الإسلام في حالات الحرب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث روي عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشَاً قَالَ: " انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" ، كما أوصى أبوبكر الصديق يزيد بن أبي سفيان عندما أرسله على رأس جيش إلى الشام فقال أما بعد : فإني موصيك بعشر لاتقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولانخلة ولا تحرقها ولا تخربن عامر ولاتعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكله ولا تغلل ولا تجبن "
وقد استأنس العالم بتلك الضوابط الإسلامية التي أقرتها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وحاول محاكاتها تحت مسميات عديدة مثل قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يتكون من معاهدات لاهاي 1899 ، 1907 والتي تهدف إلى وضع قيود على سير العمليات العسكرية وسلوك المتحاربين وأيضا معاهدات جنيف منذ اتفاقية 1864 حتى صدور اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولان الإضافيان لعام 1979 والتي جاءت لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جرحى ومرضى وحماية الممتلكات حيث شكلت هذه الاتفاقيات منظومة قانونية مترابطة غايتها الحد من آثار الحروب و الأعراف الدولية أيضا المتمثلة بالسلوك المتكرر للدول أثناء الحرب والاحتلال العسكري التي احتوتها قواعد لاهاي .
مما سبق ذكره نؤكد وبكل وضوح أن الإسلام كان سباقا في إنسانيته وأخلاقه من كافة القوانين الوضعية والتي من أمثلتها القانون الدولي الإنساني الذي استند في وضع مبادئه على الاقتباس من تعاليم الدين الإسلام التي كانت وما زالت أصل الأصول في احترام حقوق الإنسان .
بقلم : أ. علاء الدين العكلوك
"المستشار القانوني لوحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني"
تميزت المقاومة الفلسطينية خلال معاركها مع العدو الصهيوني بالتزامها بتعاليم الدين الإسلامي والتي من بينها حماية النساء والأطفال والشيوخ وحسن معاملة الأسرى وحظر قتلهم أو الإساءة إليهم والنهي عن الإجهاز على الجرحى ومنع التمثيل بجثث القتلى وتتجلى تلك القواعد العسكرية والضوابط التي وضعها الإسلام في حالات الحرب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث روي عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشَاً قَالَ: " انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" ، كما أوصى أبوبكر الصديق يزيد بن أبي سفيان عندما أرسله على رأس جيش إلى الشام فقال أما بعد : فإني موصيك بعشر لاتقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولانخلة ولا تحرقها ولا تخربن عامر ولاتعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكله ولا تغلل ولا تجبن "
وقد استأنس العالم بتلك الضوابط الإسلامية التي أقرتها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وحاول محاكاتها تحت مسميات عديدة مثل قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يتكون من معاهدات لاهاي 1899 ، 1907 والتي تهدف إلى وضع قيود على سير العمليات العسكرية وسلوك المتحاربين وأيضا معاهدات جنيف منذ اتفاقية 1864 حتى صدور اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولان الإضافيان لعام 1979 والتي جاءت لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جرحى ومرضى وحماية الممتلكات حيث شكلت هذه الاتفاقيات منظومة قانونية مترابطة غايتها الحد من آثار الحروب و الأعراف الدولية أيضا المتمثلة بالسلوك المتكرر للدول أثناء الحرب والاحتلال العسكري التي احتوتها قواعد لاهاي .
مما سبق ذكره نؤكد وبكل وضوح أن الإسلام كان سباقا في إنسانيته وأخلاقه من كافة القوانين الوضعية والتي من أمثلتها القانون الدولي الإنساني الذي استند في وضع مبادئه على الاقتباس من تعاليم الدين الإسلام التي كانت وما زالت أصل الأصول في احترام حقوق الإنسان .