الأخبار
قطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيرانمؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزةوزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزةتعرف على أفضل خدمات موقع حلم العربغالانت: إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوقلماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيدجيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزةالكشف عن تفاصيل رد حماس على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرىإيران: إذا واصلت إسرائيل عملياتها فستتلقى ردّاً أقوى بعشرات المرّاتإعلام الاحتلال: نتنياهو أرجأ موعداً كان محدداً لاجتياح رفحإصابة مطار عسكري إسرائيلي بالهجوم الصاروخي الإيراني
2024/4/18
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

ما هو تفسير المحكمة الدستورية الأساس الديني بقلم:د.عادل عامر

تاريخ النشر : 2014-12-17
ما هو تفسير المحكمة الدستورية الأساس الديني بقلم:د.عادل عامر
ما هو تفسير المحكمة الدستورية الأساس الديني
الدكتور عادل عامر

أن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني من شأنه أن يمنع التجارة بالإسلام في السياسة ولابد من فصل الدين عن كل ما هو سياسي.لان الأحزاب الدينية الحالية لن يتم حلها في حال صدور تلك المادة وتعديل القانون الخاص بها، ولكن على تلك الأحزاب أن توفق أوضاعها وفقا للقانون، و يذهب إلى أن وضع مادة حظر الأحزاب على أساس ديني بداخل الدستور الجديد سوف تضر العلاقة بين حزب النور والدعوة السلفية . علينا أن نعترف أن مصطلح الأساس الديني هو تعبير غامض، وليس لها أي وجود في الشارع المصري، بمعنى أن النص الجديد في التعديلات الدستورية بشأن حظر الأحزاب الدينية لا يعني شيئا على الأرض، موضحا أن تفسير هذا النص لابد أن يكون في القانون.لان مشرع القانون هو الذي سيحدد في المستقبل ما هي الأفعال التي إذا ارتكبها الحزب اعتُبر أن له أساسا دينيا.
وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التي يرتديها، يبلور إرادة الاختيار التي تمثل نطاقاً للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الاختيار هذه، ينبغي قصر مجال عملها على ما يكون لصيقاً بالشخصية، مرتبطاً بذاتية الإنسان في دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية في أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها، كالحق في اختيار الزوج وتكوين الأسرة، وأن يتخذ الشخص ولداً، ولا يجوز بالتالي بسطها إلى تنظيم محدد، ينحصر في دائرة بذاتها، يكون الصالح العام ماثلاً فيها، ضبطا لشئون هؤلاء الذين يقعون في محيطها، ويندرج تحتهم طلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وطالباتها، وهو ما يعني أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع "في دائرة بذاتها" قيودا على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص "في موقعهم من هذه الدائرة" لتكون لها ذاتيتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم، ليكون زيهم موحدا، متجانسا ولائقا، دالا عليهم ومُعَرفا بهم، وميسرا صوراً من التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعداونا، ليلتبس الأمر في شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا.
فالأمر متوقف على المشرع وما إن كان سيتوسع في نطاق الأفعال أم يضيقها وهذه مسألة نسبية، لأن التعبيرات الغامضة تتوقف على تفسيرها. ومن الصعب أن يحظر المشرع اعتماد برنامج الحزب على الشريعة الإسلامية لأن الدستور ينص في الأساس على أن مرجعية الدولة مبادئ الشريعة، وبالتالي فمن حق أي حزب أن ينطلق من الشريعة. أن الفائدة من هذا النص لن تتسب في حل الأحزاب ولكن القانون سيتم تعديله ليتم حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية للحزب أو استخدام دور العبادة في العملية السياسية، وهذان الأمران ليسا مقصورين أو موجهين بالأساس إلى الأحزاب ذات التوجهــات الدينيــــة وإنما جميع الأحزاب.لان حظر لجنة الخمسين، المعنيّة بتعديل الدستور، لإنشاء الأحزاب على أساس ديني ليس له أثر في الواقع إلا بعد إصدار قانون الأحزاب، عندما يتم تعديله وفقا لهذا النص الجديد. وعن موقف حزب النور عقب إقرار هذا الدستور فإن هذا الحزب نشأ وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وكان فيه نص مماثل لهذا النص، حيث يحظر إنشاء الأحزاب على أساس الدين، ولكن لم يكن هناك سند قانوني لتفعيل هذا النص، وبالتالي فإنه عند إقرار الدستور الجديد وإصدار قانون يُفَعِّل هذا النص قد يؤدي ذلك إلى تصنيف حزب النور كحزب ديني إذا ثبت بالدليل وجود علاقة بينه وبين الدعوة السلفية.لان النص في الدستور الجديد على عدم إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني إن لم يتم وضع قانون يحدد مواصفات الحزب الذي يقوم على أساس ديني، حيث لابد من وضع نص في القانون يحدد ما هو المقصود من إنشاء حزب على أساس ديني، فإن أثره غير واضح في الحقيقة.لان النص الدستوري لا يمكن تطبيقه إلا من خلال قانون، يجب أن يتضمن وينص على المواصفات التي بمقتضاها يمكن أن نقول إن هذا الحزب هو حزب ديني أم غير ذلك، كالأحزاب مثلاً التي تستخدم الشعارات الدينية في الانتخابات أو تستغل المساجد والجمعيات الأهلية في الدعاية الانتخابية، والتي يمكن أن نطلق عليها مسمى حزب ديني.
أن المادة بصياغتها الحالية مطاطة وغير محكمة و مبهمة وفضفاضة، ويصعب وجود معنى واحد لها وبها غموض والتباس، وتخضع الأحزاب لأهواء السلطة الحاكمة، مطالبا بإعادة صياغتها بشكل واضح حتى لا يتم تفسيرها أو تطبيقها بالخطأ أو حسب أهواء السلطة. ويرفض عبد المعبود، المادة التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو التي تمارس نشاطا دينيا.ان مادة حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني في دستور 1971، لانها منعت إنشاء أحزاب على رأسها حزب الوسط بدعوى أنه قائم على أساس ديني، ونفس المادة سمحت بإنشاء حزب الوسط وغيره من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، بعد ثورة يناير، وهو ما يؤكد ارتباطها بأهواء السلطة لان هناك غموضا والتباسا في استخدام تعبير "حزب على أساس ديني"، وهذا ما قد يحدث خللا في فهم البعض،
.لان هناك خلطا واضحا فى المفهوم بين الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية، وأن الحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط "دين" معين فى عضويته أو مذهب أو طائفة، أما الأحزاب التي تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه، وكونه ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية فهو لا يخالف الدستور. ونجحوا في توظيف بعض الشعارات التي تصر على أنهم مع الدولة المدنية ومع سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وأن مصر لكل المصريين وأن تصنيف الناس على أساس ديني لا يمكن اعتماده، بل هو من دواعي التفرقة والعداء وتقسيم المجتمع المصري. غير أن فترة الشعارات والخداع لم تطل فقد أبان الإخوان بعد وصولهم إلى السلطة عن وجه آخر هو وجههم الحقيقي لمن لا يعرفهم، وحاولوا اللعب على الوتر الديني وأخذوا يصنفون الناس على أساس الولاء الديني "معي أو ضدي" تماما كالمنطق البوشي.
وما لبثوا أن رسموا الخطط للتمكين موظفين الخطاب الديني ومحاولين التأثير على الشعب المصري وغاب خطاب الدولة المدنية والحريات والديمقراطية والاختلاف وكل الشعارات التي رفعت. ولم يعد هناك من خطاب غير خطاب مرشدهم الذي يحوله الرئيس مرسي الذي اعتقد أنه رئيس لكل المصريين إلى واقع ملموس. محمد بديع سمح لنفسه أن يكون وصيا على المصريين وعلى أحلامهم وعلى طموحاتهم من خلال السعي إلى التغلل في مفاصل الدولة المصرية بخطاب يجعل الدين المعيار الأول للولاء وللقرب من بيت الإرشاد. هذا الخطاب المزدوج هو الذي جعل المصريين يهبون إلى إزاحتهم من طريق الثورة بعد أن اكتشفوا حقيقة خطابهم المراوغ والمخادع. ويذهب البعض إلى أن تجربة حكم الإخوان القصيرة كشفت للمصريين العديد من الحقائق ونبهت إلى الكثير من الإجراءات التي من خلالها سيقع تحصين المجتمع المصري من الخطر الإخواني.
 ولعل الدستور هو الضامن الوحيد لعدم مساس أي كان بحياة المصريين وحرياتهم الفكرية والدينية. ويمكن عد قانون حظر الأحزاب على أساس ديني يدخل في ذلك الإطار لما يمثله من أهمية لإبعاد الدين على كل المزايدات الحزبية وعن الأحزاب التي تعتقد أنها الحامية له والمتكلمة باسمه. حرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة 46، .... هذه الحرية - في أصلها - تعني ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً. ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة، أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة - سرا أو علانية - الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقا لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض .
كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحربتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مكفولتان. وهو ما يعني تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994، المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 المطعون عليهما - فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلا.
ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف