الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الضوابط القانونية لحق إسقاط الجنسية بقلم:د.عادل عامر

تاريخ النشر : 2014-10-25
الضوابط القانونية لحق إسقاط الجنسية بقلم:د.عادل عامر
*الضوابط القانونية لحق إسقاط الجنسية*

*الدكتور عادل عامر*

فقد أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بعد موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن هشام محمد أحمد الطيب، وذلك لإقامته خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
ما تتبع حقيقة الأمر وجوهره وفهم القواعد القانونية الدولية والمحلية، لتغير موقفه من النقيض إلى النقيض، ، خاصة إذا علم أن ثمة مشروعية قانونية من قرارات في هذا الخصوص، وبعيدا عما تنظمه الاتفاقات الدولية في هذا الشأن فمن غير المقبول أن يتجاوز الحق على الواجب أو أن يطالب الشخص بحقوقه ثم يتنصل من واجباته، فإذا كان من حقه الحصول على الجنسية بما يترتب عليها من حقوق ومزايا، فعليه أن يلتزم بواجباته وأولى هذه الواجبات ألا يمارس إرهابا وعنفا ضد دولته أو مجتمعه وإلا عدّ هذا الشخص خائنا لوطنه فكيف يمكن إن يستمر في الاحتفاظ بوثيقة ارتباطه بالوطن وفى الوقت الذي يتآمر عليه لصالح أطراف في الداخل أو الخارج؟ هل يستقيم ذلك مع منطقية الحقوق وجوهرها كما يدعى أنصارها في العالم؟ن الاعتبار العملي الذي يحدده قانون الجنسية هو في حرية الدولة بتنظيم الجنسية فتقوم الجنسية بوظيفة مزدوجة فهي تحدد ركن الشعب فى الدولة وتحدد حصة كل دولة من العنصر البشرى على المستوى الدولي ونظراً لعدم قدرة المجتمع الدولي القيام بتوزيع الأفراد في الوقت الراهن لذا لم يكن هناك بد من التسليم بحرية الدولة فى هذا المجال. وحرية الدولة نتيجة طبيعية لمبدأ سيادة الدولة فتمارسها على الإقليم وعلى مجموعة من الأشخاص لذا يتعين ترك هذا التحديد لسلطتها.
وذلك كما أقر التنظيم الدولي فى اتفاقية لاهاي 1930 وكذلك فتاوى محكمة العدل الدولية وذلك فى الحدود الذي لا يتعارض فيها ذلك مع القانون الدولي.
وبنظرة سريعة على قواعد القانون الدولى نراها كثيراً ما تفتقد المثالية فى التطبيق العملي حيث أنها لا تطبق على جميع الدول بمنهجية موحدة لتدخل اعتبارات سياسية فمثلا تشريع للجنسية الإسرائيلية الذى يخالف الأصول المستقرة فى الجنسية وينطوى على الاعتداء على حقوق الدول الأخرى وعلى رعاياها المنتمين للديانة اليهودية بالرغم من ذلك فان المجتمع الدولى يعترف بالجنسية على الرغم من موقف القضاء الفرنسى فى رفض الاعتراف بالاكتساب بالجنسية البرازيلية ( طبقاً لقانون البرازيل1889 ) لأن قواعد هذا القانون تخالف المبادئ المعترف عليها دولياً ، إذ يفرض هذا القانون الجنسية البرازيلية على مجرد إقامة الشخص فى البرازيل فى تاريخ معين وأيضا لجنه التحكيم الفرنسية المكسيكية التى رفضت الاعتراف باكتساب الجنسية المكسيكية الذى تم طبقاً لأحكام الدستور المكسيكي لعام 1875 بأنه ( يعتبر مكسيكياً كل أجنبى يكتسب ملكية عقار فى المكسيك ) وهو ما يتنافى مع الأسس المتعارف عليها فى مجال الجنسية بمنطق الكليل بمكيالين فى القانون الدولى فان لا يمكن فى ظل هذا الوضع الأخذ بالأفكار المثالية فى قانون الجنسية . ونظراً لان الجزاء الذى يوقع على دولة فى حال تخلف مبدا الواقعية فى جنسية دولة أخرى لا يتعد أكثر من عدم اعترافها بتلك الجنسية ويمتنع عليها أن تتعرض فى صحة منح الجنسية وإلا كان تدخلاً فى مجال الاختصاص المانح لتلك الدولة وذلك ما أكده ميثاق الأمم المتحدة بنصه ( ليس فى هذا الميثاق ما يسمح للأمم المتحدة أن تتدخل فى الشئون التى تكون فى صميم السلطة الداخلية لدولة ما. ألا يتعارض ذلك مع مبدأ التوازن الذي أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حينما أشار إلى إن الجنسية حقا محددا ضوابط تنظيمها في ضوء عدد من القواعد أو المبادئ في مقدمتها مبدأ التوازن كما سبق الإشارة وهو التوازن بين حق المواطن وواجبه تجاه وطنه من ناحية. والتوازن بين حق المواطن في الحصول على جنسية دولته، وحق الدولة ومسئوليتها في حماية مواطنيها وتوفير الأمن لهم جميعا كحق تلتزم الدولة به، وتصبح الدولة متخاذلة إذ لم تستطع محاربة الإرهاب الذي يهدد السلم الأهلي والاستقرار والتنمية في المجتمع. - إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة.
قد يثير لدى البعض لبسًا حول الإضرار بأمن الدولة، فالأمن اليوم لم يعد قاصرا على الأمن العسكري فحسب، بل اتسع مفهوم الأمن ليشمل إبعادا أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية وإعلامية وثقافية، ولا يعنى ما سبق التوسع في تعريف المفهوم من اجل التضييق على حريات المواطنين، بقدر شمولية النظرة والتحليل. فعلى سبيل المثال الإضرار بأمن الدولة يشمل التحريض على الإرهاب، أو القيام بأعمال عنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وتشكيل تنظيمات شبه عسكرية وغيرها، فكلها من مظاهر الإضرار بأمن الدولة.
يعنى ما سبق أن السلطات المصرية لم تخرج عما رسمه القانون المصري من ضوابط وما حدده من إجراءات وما وضعه من قواعد لتنظيم إدارة الدولة وحماية أمنها والحفاظ على استقرارها والذود عن أبناءها، وهو ما تتفق فيه المملكة بكل وضوح مع معظم حالات إسقاط الجنسية هي نفسها الموجودة في القوانين الوطنية للعديد من بلدان العالم، وإن اختلفت في دول أخرى حسب ظروف كل مجتمع. فقد نصت تشريعات العديد من الدول على حالة إسقاط الجنسية من أجل حفظ أمن واستقرار الدولة من إمكانية محاولة عدد من المواطنين الإضرار بالأمن الوطني والاستقرار والسلم الأهلي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك قرارات المملكة المتحدة بشأن إسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين البريطانيين بعد تورطهم في أعمال إرهاب وتحريض على الإخلال بالأمن والاستقرار في المجتمع البريطاني.
الثانية، إسقاط الجنسية لا يعنى الانتقاص من حقوق المواطن وحرياته، ولا يخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان والتي وقعتها الدولة في هذا الخصوص، فصحيح إن الاتفاقيات الدولية جاءت من أجل حفظ الحقوق الأساسية للإنسان شريطة حماية حقوق بقية المواطنين، فلا يعنى حماية حق لفرد في مجتمع إهدار حقوق بقية المواطنين، وبالتالي فإن لجوء الدول إلى قرار إسقاط الجنسية لا يتعارض مع حقوق الإنسان باعتبار أن من أسقطت جنسيته تمت بمبررات كافية لإسقاطها، وهي مبررات تتعلق بحق الإنسان في الأمن الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان. ولطالما هناك فئة من المواطنين تسعى إلى سلب هذا الحق من المجتمع والدولة، فإنه يحق للدولة محاسبة هذه الفئة لحفظ بقية الحقوق التي لا تتم إلا بعد تحقيق حق الأمن.
لذلك جاء القانون الجنسية المصري ووضع أسبابا قانونيا للإسقاط الجنسية عن المصري إسقاط الجنسية:
جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئاً أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات ، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها
- يتفق إجراء الإسقاط مع السحب في أن كليهما يعد جزاء توقعه الدولة على من يحمل جنسيتها ويقوم بأفعال معينة تنم عن عدم
صلاحيته لعضوية شعبها ، ويترتب عليها زوال الجنسية المصرية عن الفرد .
- يختلف الإسقاط عن السحب بأنه جزاء توقعه الدولة على أي وطني في أي وقت ، بينما يقتصر السحب على الوطني الطارئ في
خلال مدة معينة . كما تختلف أسباب الإسقاط عن أسباب السحب .
ولما كان إسقاط الجنسية يعد جزاءاً قاسياً على الفرد الذي يتعرض له ، لذا حدد المشرع أسباب الإسقاط على سبيل الحصر ،
وجعل اسقاط الجنسية بقرار من مجلس الوزراء ، كما جعل إسقاط الجنسية جوازياً للسلطة التنفيذية ، فقد تتوافر إزاء الفرد
حالة من حالات الإسقاط ، ولايتخذ مجلس الوزراء حياله قرار بالإسقاط ونعرض لهذه الحالات
أولاً : إذا تجنس الفرد بجنسية دولة أجنبية دول الحصول مسبقاً على إذن من وزير الداخلية.
ففي هذه الحالة يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن الفرد لمخالفته الأنظمة القانونية السارية في مصر،
والتي تستلزم حصول الفرد على إذن مسبق من وزير الداخلية قبل أن يدخل في جنسية دولة أجنبية ، فضلاً عن أن عدم احترام
الفرد الأنظمة القانونية في مصر يحمل على عدم ولائه لها .
ثانياً : إذا قبل الفرد دخول الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق من وزير الدفاع
ذلك أن قبول الفرد الخدمة على هذا النحو ينم عن ولائه للدولة الأجنبية ، الذي يتعارض مع ولائه نحو مصر ، ويشترط لإسقاط
الجنسية في هذه الحالة توافر شرطين :
أولهما : أن يدخل الفرد في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية مختاراً ، فإذا كان قد أكره على الدخول في هذه الخدمة فلا يجوز إسقاط
الجنسية المصرية عنه .
ثانيهما : عدم حصوله مقدماً على ترخيص من وزير الحربية بأداء هذه الخدمة العسكرية ، فإذا حصل على ترخيص سابق من
الاجتماعية .
ثالثاً : إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج ، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج .
في هذه الحالة يجوز للسلطة التنفيذية إسقاط جنسية هذا الشخص الغير خاضع للسيادة الإقليمية ، لما ارتكبه من جرائم ضارة بأمن
الدولة وسلامتها ، أما إذا ارتكب هذه الجرائم وهو مقيم في مصر فيكتفي بتنفيذ العقوبة الجنائية عليه .
رابعاً : إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية ، وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب
إليه من مجلس الوزراء بتركها ، إذا كان ممارسته لهذه الوظيفة تقود إلى تهديد المصالح العليا للبلاد بعد مضي ستة أشهر من
تاريخ إخطاره بالأمر المذكور في محل وظيفته بالخارج .
ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة توافر شروط ثلاثة:
أولها : أن يقبل الوطني عن رضا واختيار وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية .
وثانيها : أن يصدر إلى الشخص أمر مسبب من مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة ورفضه الانصياع لهذا الأمر خلال ستة أشهر
تالية لإخطاره بهذا الأمر في محل وظيفته بالخارج .
ثالثها : أن يقود الاستمرار في هذه الوظيفة إلى تهديد المصالح العليا للبلاد ، ويتحقق هذا الشرط إذا كان من شأنه ممارسة
الوظيفة العامة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية أن يقود إلى تهديد كيان الدولة ومصالحها العليا السياسية أو الاقتصادية أو
وزير الحربية ، فلا يجوز إسقاط الجنسية عنه .
خامساً : إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة اجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر .
يشترط لجواز إسقاط الجنسية المصرية عن الوطني في هذه الحالة أن يكون مقيماً خارج مصر إقامة عادية أو أن يكون متوطناً
- كما يشترط أن ينضم إلى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، ولايشترط أن يقوم بأعمال
ضارة بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة ، إذ بمجرد انضمامه لهيئة أجنبية تقوم بالنشاط السابق بطريق غير مشروعة
يكشف عن عدم ولاء الشخص نحو وطنه مما يعرضه لإسقاط جنسيته .
سادساً : إذا عمل الوطني لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر ، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان
هذا العمل يقود إلى الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو كان يمس أية مصلحة قومية أخرى .
ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة توافر شروط ثلاثة :
أولها : أن يعمل الوطني لصالح دولة أو حكومة أجنبية .
ثانيها : أن تكون الدولة الأجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها مصر علاقتها الدبلوماسية فعلاً ، ولايكفي توتر
العلاقات بين مصر وهذه الدولة .
ثالثها : أن يقود هذا العمل إلى الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية .
وذهب رأي في الفقه إلى: أنه كان يتعين على المشرع أن يستلزم إخطار الشخص بترك العمل لما يشكله من مساس بمصالح
البلاد الحيوية ، فإن لم يمتثل للأمر بترك العمل خلال مدة معينة ، فلمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه في هذه الحالة .
سابعاً : إذا اتصف الوطني بالصهيونية في أي وقت من الأوقات .
والصهيونية عبارة عن مذهب سياسي يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين ، ولاتلازم بين الصهيونية والديانة اليهودية ، إذ
يمكن أن يتصف بها الشخص يهودياً كان أو مسيحياً أو مسلماً ، وقد لايكون الصهيوني معتنقاً لأي دين .
إجراءات إسقاط الجنسية وآثاره :
- يتم إجراء الإسقاط بـ قرار مسبب من مجلس الوزراء ، وتسبيب القرار له أهميته في تيسير رقابة القضاء الإداري ، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار ، وكونه ينطوي على الحكمة التي من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط .
- يسري قرار الإسقاط بأثر فوري من تاريخ إصداره .
- يجب نشره في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
- لايسري الإسقاط بأثر رجعي إلا إذا وجد نص في القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار الإسقاط .
آثار الإسقاط :
الإسقاط يقتصر على الشخص وحده دون تابعه ، ويترتب على صدور قرار به زوال الجنسية المصرية عن الشخص دون سواه ،
طبقاً لشخصية العقوبة .
ويرى الكثير من الفقهاء أن: الدولة يتعين عليها أن لاتلجأ إلى إسقاط الجنسية عن الأفراد المقيمين على أرضيها إذا توافرت
حيالهم حالة من الحالات السابقة لما ينطوي عليه إجراء الإسقاط من خطورة ، إذ أنه يؤدي إلى انعدام جنسية الشخص ، وهو ما
اللجوء إلى تطبيق العقوبات المقيدة للحرية .
يضر بالمصلحة الدولية ، ومن ثم يتعين على الدولة أن تستبدل بهذه العقوبة عقوبات آخرى كحرمان الشخص من بعض الحقوق أو
ونحن نرى: وجاهة هذا الرأي ذلك أن الإفراط في إسقاط الجنسية عن الأفراد يقود إلى انعدام جنسيتهم ، وتعرضهم للإبعاد من
البلاد يقود إلى تفاقم الخطر الناجم عن أفعالهم التي يمكن أن تهدد أمن الدولة من جهة الخارج ، ومن ثم يفضل استبدال عقوبات أخرى بهذه العقوبة مع قصر تطبيق عقوبة الإسقاط عن المصريين المتواجدين بالخارج الذي لايخضعون لسلطان الحكومة بالخارج ، فإذا كان مقيماً بمصر لوقع تحت طائلة القانون الجنائي المصري .
أن أحكام القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية المصرية زوال الجنسية وحالات سحبها وإسقاطها بحيث تزول بمجرد التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من الحكومة المصرية ولما كان نص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية قد أجاز لمجلس الوزراء اسقاط الجنسية في الحالات التي أوردها إلا أن السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الوزراء تخضع لرقابة قاضي المشروعية سواء في حالة إساءة استعمال السلطة أو الامتناع عن اصدار قرار بإسقاط العضوية وان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الجهة الإدارية فأقامت طعنها مؤكدة أن الحكم تعرض لمسألة لايختص القضاء بنظرها وتخرج من حدود ولايته وتتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثار ذلك الزواج وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين وهي أمور لايتجاوز بحثها نطاق وظيفة القضاء وعليه يكون الحكم صدر من محكمة غير مختصة ولكن الحكم رد علي ذلك بأن زواج المصريين وآثارة وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين أمور تتجاوز نطاق وظيفة القضاء ولكن قرار سحب الجنسية قرار إداري يمكن الطعن عليه فإن المادة واحد من الدستور تنص علي أن جمهورية مصر دولة نظامها ديمقراطي تقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة والمادة«6» من الدستور تنص علي أن الجنسية المصرية ينظمها القانون وقد صدر القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية وانه لايجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من وزير الداخلية والا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية ومع ذلك لايجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة الاحتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية وإذا أعلن رغبته في إفادته من ذلك خلال مدة لاتزيد علي سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية ولأن للفرد دور أساسي في اكتساب الجنسية وفكرة الجنسية ترتبط بمبدأ سيادة الدولة ومن قيام الدولة ذاتها باعتبارها الاداة الرئيسية لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها. إن مقطع النزاع الماثل يدور حول طلب في صدره انذار أرسله لوزير الداخلية أشار فيه إلي أن بعض الشباب الذين سافروا إلي إسرائيل تزوجوا من إسرائيليات، مما يهدد الامن القومي وأن الهدف حماية الامن القومي للبلد وكلفت المحكمة الداخلية بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 48 أو من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الداخلية بأنه ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة «16» من القانون رقم 26 وقدمت الادارة أثناء نظر الدعوي القرار رقم 2009/1717 بإسقاط الجنسية المصرية عن خالد كمال حسن ودعاء إسماعيل أحمد لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول علي إذن سابق مخالفين بذلك حكم المادة 10 من قانون الجنسية وقد فرقت المحكمة بين عرب 48 لأنهم حصلوا علي الجنسية قهراً تحت وطأة الاحتلال، مما يتعين معه بحث كل طلب علي حدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء باسقاط الجنسية المصرية أو عدمه.
كما أوضح أن الحكم قام علي أسباب صحيحة تمثلت في التأكيد علي واجب العرض المفروض علي وزارة الداخلية وثبوت امتناعها وقيام القرار السلبي الخاضع لقرابة القضاء وتأكيدها علي مساس ظاهرة زواج المصريين بالامن القومي لاعتبارات تتصل بالظروف المحيطة وحدة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لاتخمد نيرانه وان اسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الامن القومي من الأجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لايمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين بحسب أن الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لقانون كما أن امتناع وزارة الداخلية عن عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء للنظر فيه خاصة أن الوزارة امتنعت عن تقديم ما تحت يدها من مستندات واكتفت بتقديم حالتين تم إسقاط الجنسية عنه الأمر الذي يرسخ فكرة الرقابة القضائية الواجبة في هذا الصدد وهي حماية الأمن القومي، ولذلك انتهت المحكمة إلي حكمها السابق.
خلاصة القول أن ما تشهده مصر من أعمال إرهابية وتخريبية تهدد كيان الدولة واستقرارها، وأمن الوطن وأمان مواطنيه، لتتطلب سرعة القيام باتخاذ الإجراءات الحاسمة من اجل مواجهة كل أدوات الإفساد والإرهاب التي ترعى في جنبات الدولة وتعمل بكل قوتها وطاقاتها حتى لا تتحول مع مرور الزمن وكثير من الأمور إن فات وقتها استحال وصعب تداركها. فإنقاذ البلاد والعباد من براثن الإرهاب والتخريب يتطلب إستراتيجية جامعة لحزم من السياسات والقرارات والخيارات والآليات والإجراءات والمؤسسات والتشريعات، لأن التعامل بالقطعة مع هذا الوضع أمر خطير، والتعامل بالتأجيل مع هذه الأمور إثم كبير، فهل يفيق الجميع قبل أن يضيع الوطن في زحام أمثال هؤلاء؟
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف