الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مجلس الامن اعداد وترجمة :خالدة غزولين

تاريخ النشر : 2014-09-29
مجلس الامن
اعداد وترجمة

خالدة غزولين


مقدمة

مجلس الأمن هو واحد من الأجهزة الرئيسية الستة المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويكفل تنظيم المجلس إمكانية أدائه لوظائفه باستمرار، ذلك أنه يجب أن يوجد دائما ممثل عن كل عضو من أعضائه في مقر الأمم المتحدة.

وقد أنشأ مجلس الأمن، من أجل أداء مهامه، مجموعة من الهيئات الفرعية للتركيز على قضايا محددة.

الهيئات الفرعية

تنص المادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه. ويرد هذا أيضا في المادة 28 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن.

وتتألف جميع اللجان وأفرقة العمل القائمة من أعضاء المجلس الخمسة عشر. وفي حين يتولى رئاسة اللجان الدائمة رئيس المجلس، بالتناوب بصفة شهرية، يتولى رئاسة اللجان وأفرقة العمل الأخرى أو الاشتراك في رئاستها أعضاء يعينهم المجلس يعلن عنهم سنويا بمذكرة من رئيس مجلس الأمن.

ويمكن أن تتراوح ولاية الهيئات الفرعية، سواء كانت لجانا أو أفرقة عاملة، بين المسائل الإجرائية (من قبيل الوثائق والإجراءات، والاجتماعات خارج المقر) والمسائل الفنية (من قبيل نظم الجزاءات ومكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام).

اللجان

لجان مكافحة الإرهاب

    اللجنة 1540

    لجنة مكافحة الإرهاب

لجنة الأركان العسكرية

تساعد لجنة الأركان العسكرية في تخطيط التدابير العسكرية للأمم المتحدة وتنظيم التسلح.

لجان الجزاءات (المخصصة)

يقصد باستخدام الجزاءات الإلزامية الضغط على دولة أو كيان من أجل الامتثال للأهداف التي حددها مجلس الأمن، دون اللجوء لاستخدام القوة. ومن ثم، تتيح الجزاءات لمجلس الأمن أداة هامة لإنفاذ قراراته. ونظرا لما تتسم به الأمم المتحدة من طابع عالمي، فهذا يجعل منها هيئة ملائمة بشكل خاص لوضع هذه التدابير ورصدها.

وقد لجأ المجلس إلى الجزاءات الإلزامية باعتبارها أداة للإنفاذ عند تعرض السلام لأخطار تهدده، وعند فشل الجهود الدبلوماسية. ويشمل نطاق الجزاءات جزاءات تجارية واقتصادية شاملة و/أو تدابير موجهة بشكل أكبر من قبيل حظر توريد الأسلحة، وحظر السفر، والقيود المالية أو الدبلوماسية.

اللجان الدائمة والهيئات المخصصة

 
اللجان الدائمة هي لجان مفتوحة باب العضوية وتُنشأ عموما لمعالجة مسائل إجرائية معينة، من قبيل قبول أعضاء جدد. أما اللجان المخصصة فتنشأ لفترة محدودة وتتناول مسألة محددة.

عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية


    تتألف عمليات حفظ السلام من أفراد عسكريين وأفراد من الشرطة وموظفين مدنيين يعملون على تقديم الدعم الأمني والسياسي والدعم المبكر في مجال بناء السلام. وحفظ السلام هو عملية تتسم بالمرونة، وقد اتخذ تنفيذها على مدى العقدين الماضيين أشكالاً عدة. ويجري اليوم الاستعانة بعمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد ليس فقط لصون السلم والأمن، وإنما لتيسير العملية السياسية، وحماية المدنيين، والمساعدة في نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ ودعم تنظيم الانتخابات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدة في إعادة إرساء سيادة القانون.

 
المحاكم الدولية

 
    أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عام 1993، أعقاب وقوع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني أثناء القتال الذي نشب في يوغوسلافيا السابقة. وكانت هذه أول محكمة لجرائم الحرب تنشئها الأمم المتحدة، وأول محكمة دولية لجرائم الحرب منذ محكمتي نورمبرغ وطوكيو مع نهاية الحرب العالمية الثانية. وتحاكم المحكمة الأفراد الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الأعمال المروعة، من قبيل القتل والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق وتدمير الممتلكات والجرائم العنيفة الأخرى. وهي تهدف إلى تحقيق العدل لآلاف الضحايا وأسرهم، بما يسهم في إرساء سلام دائم في هذه المنطقة. ومع نهاية عام 2011، كانت المحكمة قد أدانت 161 شخصا.

    وأنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في عام 1994 لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في رواندا فيما بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994. وللمحكمة أيضا أن تتولى محاكمة المواطنين الروانديين الذين ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات مماثلة في أراضي الدول المجاورة خلال نفس الفترة. وفي عام 1998، أصدرت محكمة رواندا أول حكم على الإطلاق تصدره محكمة دولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك أول حكم بعقوبة عن تلك الجريمة على الإطلاق.

 
مهام مجلس الامن

عقد مجلس الأمن جلسته الأولى في 17 كانون الثاني/يناير 1946 في تشيرتش هاوس، ‏وستمنستر، بلندن. ومنذ ذلك الاجتماع الأول، أصبح الموقع الدائم لمجلس الأمن في مقر الأمم ‏المتحدة بنيويورك. وقد سافر المجلس أيضا إلى مدن عديدة، فعقد جلسات في أديس أبابا بإثيوبيا ‏في عام 1972، وفي بنما سيتي، ببنما، وفي جنيف بسويسرا في عام 1990.‏

ويجب أن يظل موجودا في مقر الأمم المتحدة في جميع الأوقات ممثل عن عضو ‏من أعضاء مجلس الأمن، حتى يتمكن المجلس من الاجتماع في أي وقت كلما استدعت الحاجة.‏

يتولى مجلس الأمن، بموجب الميثاق، المسؤولية الأساسية عن المحافظة على السلام والأمن الدوليين. وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت. وفي 31 كانون الثاني/يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر؛ ففي عام 1972، عقد دورة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في مدينة بنما، بنما.

وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك أو يبذل مساعيه الحميدة. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.

وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.

وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.

ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.

وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي لأسمائها.

العضوية 

يضم المجلس 15 عضوا : 5 أعضاء دائمين و 10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين:

ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو".

وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات.

المهام والسلطات

فيما يلي المهام التي يضطلع بها مجلس الأمن والسلطات التي يتمتع بها، بموجب الميثاق:

·         المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛

·         التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛

·         تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية؛

·         وضع خطط للتصدي لأي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛

·         دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛

·         اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛

·         التوصية بقبول الأعضاء الجدد في محكمة العدل الدولية وبشأن الشروط التي تجيز للدول أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛

·         الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في " المواقع الاستراتيجية "؛

·         تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، والقيام مع الجمعية، بانتخاب قضاة المحكمة الدولية.

الهيكل

اللجان

اللجان الدائمة - توجد لجنتان، تضم كل منهما ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهما:

·         لجنة الخبراء المعنية بالنظام الداخلي (تدرس النظام الداخلي وغيره من المسائل التقنية وتقدم المشورة بشأنها)(S/C.1/-)

·         اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد (S/C.2/-)

اللجان المخصصة - يتم إنشاؤها حسب الحاجة، وتضم جميع أعضاء المجلس وتجتمع في جلسات مغلقة.

·         لجنة مجلس الأمن المعنية باجتماعات المجلس خارج المقر (S/AC.19/-)

·         مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 692 (1991) (S/AC.26/-)

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب

    لجان مخصصة مثال منذ عام 1990 حتى عام 2000

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 748 (1992) بشأن الجماهيرية العربية الليبية

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 864 (1993) بشأن الحالة في أنغولا

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 918 (1994) بشأن رواندا

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 985 (1995) بشأن ليبريا

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1160 (1998)

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)

·         لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1298 (2000) بشأن إثيوبيا وإريتريا

عمليات حفظ السلام

شهدت الفترة بين عامي 1948 و 1995، 35 من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

المحاكم الدولية

·         المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة - المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 808 (1993) المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ؛

·         المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة - المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 955 (1994)

المواد المتعلقة بمهام مجلس الامن

المادة 2 ﺗﺎﻕ )!!3

1.      يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.

2.      ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.

3.      يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

المادة 24

1.      رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

2.      يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

3.      يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.

المادة 25

يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

المادة 26

رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

في التصويت

المادة 27

1.      يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.

2.      تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

3.      تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.

في الإجـراءات

المادة 28

1.      ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.

2.      يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.

3.      لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

المادة 29

لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

المادة 30

يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة 31

لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة 32

كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة

 

في حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

1.      يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

2.      يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

3.      تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

1.      تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

2.      تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

3.      لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

4.      للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

1.      الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

2.      يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

 
انتخاب أعضاء مجلس الأمـن


يتألف مجلس الأمن بمقتضى المادة 23 من الميثاق من خمسة عشر عضوا منهم خمسة أعضاء دائمين " الاتحاد الروسى - الصين - فرنسا - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية " وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة سنتين

وقررت الجمعية العامة فى دورتها الثامنة عشر عام 1963 أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين وفقا للترتيب التالى:  5 من دول آسيا وافريقيا

1 من دول أوروبا الشرقية

2 من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي

2 من دول أوروبا الغربية ودول أخرى

يجرى الانتخاب بالاقتراع السرى وبأغلبية ثلثى الأعضاء.

مدة العضوية سنتــان

قائمة عضوية الدول العربية فى مجلس الأمـن

 

العضويـــــــة اسم الدولة
(1965-1966) (1982-1983) الأردن
1986-1987 الامارات
1998 - 1999 البحرين
(1959-1960) (1980-1981) (2000-2001) تونس
(1968-1969) (1988-1989) الجزائر
1993-1994 جيبوتى

1972-1973 السودان
(1947-1948) (1970-1971) (2002-2003) سوريا
1971-1972 الصومال
(1957-1958) (1974-1975) العراق
1994-1995 عمان
1978-1979 الكويت

1953-1954 لبنـان
1976-1977 ليبيــا
(1963-1964) (1992-1993) المغرب
1974-1975 موريتانيا
1990-1991 اليمــن
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف