الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الإفْرَاجُ المُؤقّتُ لَيْسَ حُكْمَاً بِالبَرَاءَة بقلم احمد محمد نعمان

تاريخ النشر : 2014-09-20
الإفْرَاجُ المُؤقّتُ لَيْسَ حُكْمَاً بِالبَرَاءَة بقلم احمد محمد نعمان
بقلم احمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني

[email protected]

نصت المادة (205) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م بما لفظه (إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه إذا كان محبوسا أو حبسه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال عليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحيات المحكمة في مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة) والملاحظ أن عددا ليس بالقليل من المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة منها الجسيمة وغير الجسيمة يحالون إلى القضاء لمحاكمتهم محبوسين  وبغض النظر عن ثبوت الجرائم بادلتها الشرعية والقانونية المعتبرة للقضاء بالإدانة والعقاب وما إلى ذلك من الطلبات المرتبطة بالدعوى الجزائية وفقا للمادتين (24ــــ43) من ذات القانون المذكور وقد تكون بعض القضايا غير ثابتة بأدلة قانونية معتبرة فتقضي المحكمة ببراءة المتهم أو المتهمين ولكن يا ترى هل من حق المحكمة أن تقرر في الجلسة الإفراج عن المتهم مؤقتا بالضمان التجاري الأكيد أم لا؟ وهل إفراج المحكمة عن المتهم في الجلسة يعبر عن اتجاه نية المحكمة نحو البراءة ؟ أو أن الأدلة غير كافية للإدانة؟ أسئلة هامة وفي الإجابة عليها حلٌ شافيا وكافيا لإزالة القلق والاضطرابات التي تساور المجني عليهم أو المدعيين أو أسرهم حول تقرير المحكمة بالإفراج المؤقت فيندفع البعض للدخول في مهاترات وخصومة مع القاضي أو يحاولون التشكيك في عدالته ونزاهته بسبب ذلك أو يلجأ البعض للاعتداء على خصومهم المفرج عنهم انتقاما والحقيقة أن الحبس والإفراج هو حق خاص بالمحكمة وعن طريق النيابة ولا يعني الإفراج عن المتهم براءته وإنما هو أفراج مؤقت في بعض الجرائم وتستمر المحكمة في نظر القضية وتحقيقها بالاستماع إلى أطراف الخصومة وأدلتهم ومرافعاتهم حتى تغلق باب المرافعة وتصدر حكمها وقد يكون الحكم مؤلما وقاسيا على المتهم وتتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب منه وتقضي المحكمة بحبسه لمدة ثلاث إلى خمس إلى عشر سنوات وقد تزيد أو تنقص على ذلك حسب قناعة المحكمة وقد تعيد المتهم إلى الحبس فور صدور الحكم مثل قضايا السرقة وقد يعاد المتهم إلى الحبس أثناء الجلسات أو بعد صيرورة الحكم نهائي أو بات  وقد يكون الحكم  ببراءة المتهم ورد اعتباره إذا لم يتوفر الدليل الشرعي على الإدانة وما دام والإفراج المؤقت لا يعني البراءة فليس هناك خوف منه ولا داعي للانفعالات والتصرفات الحمقاء أو تسيير مظاهرات أو غير ذلك من أفعال الضجيج مما قد يوقع صاحبه في مشاكل وأخطاء قد تؤثر على سير العدالة نتيجة تصرفه اللا مسئول فتكون النتيجة عكسية كما أن صلاحية المحكمة في مدة الحبس أثناء نظر القضية أمامها محدودة وغير مطلقة  بحيث لا تزيد على أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة ونحن عندما نكتب عن هذه الأمور وذلك بغية إيصال الحقائق إلى أفراد المجتمع وأصحاب القضايا عن طريق الثقافة القانونية والاطلاع ونظم أيدينا إلى أيدي رجال القضاء وحماة العدالة داعمين لهم في تطبيق الشرع والقانون وعدم التهاون في معاقبة من تثبت إدانتهم وبما يحقق الحماية التامة  والاستقرار لأفراد المجتمع كي يعيشوا امنين مطمئنين بتحقيق العدالة .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف