الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

نهاية الاحتلال مسؤولية مجلس الأمن بقلم الدكتور حنا عيسى

تاريخ النشر : 2014-09-16
نهاية الاحتلال مسؤولية مجلس الأمن

بقلم الدكتور حنا عيسى - استاذ القانون الدولي

عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة هي الوحيدة  المشروطة بين عضوية باقي الدول لأن الجمعية العامة لم تلغ شرعية  قرارها رقم 181 لعام 1947 الذي يعتمد مفهوم إقامة دولة فلسطينية عربية على أساس جوهري هو حق تقرير المصير المعترف به كمبدأ يعني حق كل شعب من الشعوب  في تقرير مصيره كما يشاء بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.

وبالطبع، فان هذا الحق ينطوي على ضرورة عدم التمتع به على حساب حق مماثل لشعب أخر فضلا عن ضرورة حيازة هذا الحق على اعتراف الدول والشعوب الكامل، بل وبذل ما يمكن لتحقيقه، وانطلاقا من هذا المبدأ أقرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام 1947 قرارها  رقم 181 المعترف به الذي نص على إقامة دولتين عربية  ويهودية، و يرسي هذا القرار الأساس القانوني لإقامة الدولة العربية في فلسطين. وهو يحمل من وجهة  نظر الشرعية الدولية طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية أو غير الأعضاء فيها، لا أن تراعيه وتحترمه فحسب، بل أن تبذل كل ما بوسعها كي تساعد على تنفيذه.

بعبارة أخرى، قرار الجمعية العامة ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين إلى جانب الدولة العربية. وهذا ما يشكل الأساس القانوني لإقامة دولة إسرائيل ذاتها بشرط تنفيذ هذا القرار بشقيه. أما الوثائق الأخرى التي سبقت هذا القرار فلا يمكن اعتبارها ملزمة من الناحية القانونية. غير أن شعبنا العربي الفلسطيني رغم المعاناة وخلافا لها يعيش ويتطور متمتعا بحقوقه الوطنية المشروعة المعترف بها في القانون الدولي، ويخوض نضاله من اجل إحقاق هذه الحقوق بالرغم من كل العراقيل التي تعترض طريقه حائزا على الدعم الدولي الواسع من جانب الدول والرأي العام.

حول أي حقوق يدور الحديث من الوقت الراهن ؟، من وجهة نظر القانون الدولي ينبغي عزو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى بحقه في تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها الشرقية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، أو حقهم في التعويض.
 وأخيرا حق شعبنا في استخدام كل السبل والوسائل المتاحة لتحقيق هذه الحقوق.

وبإيقاع متسارع ترتفع يوما بعد يوم وتيرة الجهود الفلسطينية لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة  على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 من خلال مشروع  قرار تتوجه به المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية ، وكان وزير العدل الإسرائيلي  الأسبق يوسي بيلين اقترح على الرئيس محمود عباس في مقالة نشرتها صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد ومطالبة مجلس الأمن والعالم الاعتراف بها.

 وهذه المواقف المذكورة جاءت بعد تعثر عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بسبب رفض الجانب الإسرائيلي خيار الدوليتين ووقف الاستيطان مما جعل الجانب الفلسطيني انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية أن يفعل الرأي العام العربي والدولي من خلال التوجه إلى  مجلس الأمن والجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67.
علما بان هذا الموقف الفلسطيني ينسجم مع قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 اللذين يطالبان إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها خلال عام 1967 الضفة الغربية بما فيها  القدس الشرقية وقطاع غزة. وهو تأكيد من المجتمع الدولي على أن إسرائيل دولة  احتلال، إضافة إلى ذلك قرارات الجمعية العامة التي صدرت بتاريخ 22/نوفمبر / 1974 والتي أكدت على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها:
1-    حق الشعب العربي الفلسطيني المشروع في فلسطين بتقرير المصير دون تدخل خارجي وكذلك حقه في الاستقلال الوطني والسيادة على أرضه.
2-     حق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه الأصلية وأملاكه التي طرد منها وتطالب الجمعية العامة بإعادته إليها مع العلم بان المجتمع الدولي اعترف بالشعب الفلسطيني شعبا حرا ومستقلا واعترف بحقه في إقامة دولته الفلسطينية الوطنية المستقلة في القوانين الدولية التالية: المادة 22 من صك عصبة الأمم سنة 1919، معاهدة لوزان لسنة 1923, المادة الخامسة و المادة السابعة من صك الانتداب، قرار التقسيم  رقم 181 لسنة 1947، قرار الجمعية العامة الأمم  المتحدة سنة 1974..الخ.

 وفي نفس الوقت اعتبر المجتمع الدولي أن إسرائيل دولة محتلة في العديد من القرارات الدولية أهمها:قرار رقم 273 لسنة 1949 بشان قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، القرار رقم 242 لسنة 1967 والقرار رقم 338 لسنة 1973..الخ.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان المطلوب من مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارا ملزما استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 يأخذ بعين الاعتبار القرارين  الصادين عنه 242 و 338 واللذان يدعوان إلى سحب إسرائيل لقواتها بالكامل من الأراضي المحتلة منذ عام  1967 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة ووضع نهاية للاحتلال غير القانوني وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطيني المستقلة   على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف