الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

العمل المطلوب بخصوص اتفاقيات جنيف الأربع بقلم:السفير نبيل الرملاوي

تاريخ النشر : 2014-07-25
مطلوب التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية الآن وبلا تردد

انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربعة كان ضروريا من الناحية السياسية لأنه يعني التزام الدولة بأحكام القانون الدولي الإنساني أمام العالم  ، كما أنه جاء تلبية لنداء الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات طالما أصدرت نداءاتها إلى الدول التي لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقيات أن تفعل ذلك في أسرع ما يمكن ، وهو حق للدولة وواجب عليها وفقا لاتفاقية مونتيفيديو لعام  1933.
الآفاق القانونية للانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949
أصبحت دولة فلسطين طرفا متعاقدا ضمن الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة في آب/ أغسطس 1949.
هذا الانضمام يتيح الفرصة لدولة فلسطين المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنعقد في إطار عضوية الدول الأطراف في الاتفاقيات مشاركة كاملة وليس بصفة مراقب كما كان الوضع قبل الانضمام.
كون دولة فلسطين طرفا في الاتفاقيات المذكورة تمتلك الحق في أن تطلب عقد اجتماع أو مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقيات لبحث انتهاكات جسيمة مفترضة وفقا لأحكام المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات الأربعة المذكورة. وفي حالة تعذر ذلك لسبب من الأسباب، يمكن لبعثتنا في نيويورك أن تعمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تطلب ذلك بقرار تعتمده وتتوجه  من خلاله إلى حكومة الاتحاد السويسري باعتبارها الدولة المودع لديها الاتفاقيات المذكورة.
في هذه الحالة يجب الأخذ بالاعتبار نتائج الاجتماعين السابقين لهذه الأطراف المنعقدين في سنة 1999 و2001 والبناء عليها.
يجب العلم بان مجموعة الدول الأطراف في الاتفاقيات المذكورة لا تملك آلية لتنفيذ قراراتها بل هي لا تصدر إلا بيانات في نهاية أعمال اجتماعاتها، وتكون توصياتها لأعضائها قابلة للتنفيذ على المستوى الفردي فقط، أي ليست لها طابع الإلزام الجماعي.، وهذا ما يتطلب العمل مع كل دولة وبذل الجهود المستمرة مع كل دولة على حدة.

العمل مع المؤتمر الدولي للصليب والهلال الأحمر

بحكم انضمام الدولة إلى هذه الاتفاقيات تصبح الدولة عضوا كامل العضوية في المؤتمرات الدولية للصليب والهلال الأحمر التي تدعو لها اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر كل خمس سنوات، وتتشكل هذه المؤتمرات من جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة إضافة إلى جمعيات الصليب والهلال الأحمر والجمعيات الأخرى التي تحمل شارات تعترف بها اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر في كل دولة من الدول الأطراف، وهذا يعني أن يكون  لكل دولة في هذه المؤتمرات وفدان، وفد يمثل الدولة،  ووفد آخر يمثل جمعية الصليب أو الهلال الأحمر فيها ، أو أية شارة أخرى تعترف بها اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر في العالم. وهذا المؤتمر يملك الصلاحية في بحث موضوع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة ما من الدول الأطراف في الاتفاقيات، كما له الصلاحيات في إيقاع العقوبة بحق أية دولة كحرمانها من العضوية في المؤتمر وطردها من بين صفوفه حركة الصليب الأحمر الدولي  كما حدث لدولة جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري ، عندما قررا لمؤتمر المذكور آنذاك طرد وفد نظام الفصل العنصري من المؤتمر، وبالتالي من حركة الصليب الأحمر،  وتم هذا فعلا سنة 1986.
العمل مع المحكمة الجنائية الدولية
بعد أن اعتمدت الجمعية العامة قرارها 19/67 وقبلت بموجبه فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة ،أصبح الطريق إلى الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية مفتوحا أمام الدولة، وهذه الخطوة هي الخطوة الأولى قبل أن تتقدم دولة فلسطين إلى المحكمة بطلب فتح تحقيق بخصوص جرائم محتملة  قد ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة.  وهذه خطوة ترسل انطباعا جديا للدولة بخصوص ردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تماديها في استباحة حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك استباحة أرضه وإقامة المستوطنات عليها.
    بالنظر إلى أهداف وطبيعة ولاية المحكمة الجنائية الدولية ، وأحكام ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة، والحاجة الماسة لشعبنا في هذه المرحلة لذلك لا يوجد أي مبرر للتخاذل في انضمام دولة فلسطين على الأقل  إلى نظام روما الأساسي إن لم نقل التقدم إلى المحكمة بطلب  فتح  تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل وجيشها بحق الشعب الفلسطيني.
استثناءات
    إذا كان هناك في نظر القيادة السياسية ما يمنع أو ما يبعث على الحذر من خطوة ما تقوم بها دولة فلسطين تجاه المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل في هذه المرحلة، فان المادة 15 من ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة  تعفي الدولة من هذه المسؤولية. هذه المادة تتحدث عن صلاحيات المدعي العام للمحكمة وحقه من تلقاء نفسه أن يفتح تحقيقا في جرائم مفترضة، وتدخل ضمن اختصاص المحكمة،  وفيما يلي نص المادة 15 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.
1-    (للمدعي العام إن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2-    يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة. ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية  الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر  المحكمة.
3-    إذا استنتج  المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى دائرة ما قبل المحاكمة طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات أمام دائرة ما قبل المحاكمة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
4-    إذا رأت دائرة ما قبل المحاكمة بعد دراستها للطلب والمواد المؤيدة أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق  وان الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما  بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5-    رفض دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6-    إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1و2 ، أن المعلومات المقدمة  لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا  يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.)
بطبيعة الحال فان التوجه إلى المدعي العام للمحكمة لكي يباشر عمله وفقا لأحكام المادة 15بخصوص ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد شعبنا الفلسطيني يتطلب إعدادا جيدا لهذه الخطوة فيما يتعلق بتزويده بالوثائق الثبوتية والأدلة الدامغة والمتعلقة بجرائم القتل للمدنيين وتدمير المنازل وغير ذلك مما يصنف بالجرائم المعددة في بنظام روما الأساسي، والإدلاء بشهادات المجني عليهم أمثال عائلة البطش ، وعائلة كوارع ، وعائلة الحية التي أبيدت تماما، وأفراد العائلات الأخرى اللذين  فقدوا أفرادا من آسرهم أو جرحوا أو دمرت منازلهم بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية العدائية في قطاع غزة ، ومتابعة هذا الأمر من قبل المنظمات الفلسطينية والعربية الحقوقية ورجال القانون الفلسطينيين بشكل حثيث ومستمر مع المدعي العام دون كلل للوصول إلى جلب المجرمين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحالة الاستثنائية والمؤقتة ، لا تكون الدولة مسئولة ولا يتطلب هذا الإجراء الانضمام المسبق إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لا يجوز الاعتقاد ولو للحظة بان هذا الإجراء هو بديل عن انضمام دولة فلسطين  إلى نظام روما الأساسي  وضرورة ملاحقة المجرمين الإسرائيليين من قبلها في الوقت المناسب،  وجلبهم للمثول أمام القضاء الدولي. فإذا لم نفعل ذلك الآن وبعد ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وجيشها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد شعبنا في  قطاع غزة فمتى إذن نفعل ذلك؟؟

مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية
    واضح أن مجلس الأمن يمارس دوره بشأن المحكمة في حالتين، الحالة الأولى تحدثت عنها المادة 13 والتي تقول، لمجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق أن يحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة من الجرائم المعددة في النظام أو أكثر من هذه الجرائم  قد ارتكبت(المادة 13). والحالة الثانية تحدثت عنها المادة 16 تحت عنوان إرجاء التحقيق أو المقاضاة ونصها كما يلي :
المادة 16 إرجاء التحقيق أو المقاضاة. (لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.)
    غير أن الغموض الذي اكتنف المادة 16 خصوصا فيما يتعلق بالصلاحيات قد أثار تخوف العديد من الباحثين يتصل بالخشية أن تكون هذه المادة قد وضعت بطريقة تحتمل أكثر من تفسير بحيث يشكل هذا الغموض مدخلا لمصلحة تدخل مجلس الأمن من باب واسع ليحد من صلاحيات المحكمة ويعطل أعمالها بدوافع سياسية في حالات معينة .
المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على الأشخاص 
    من الواضح أن المادة 16 تتعلق بمقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، فالمحكمة الجنائية الدولية لا تقاضي الدول، بل هي تقاضي الأفراد (الأشخاص) وفقا لأحكام المادة الأولى من النظام الأساسي التي تنص على ما يلي: (المحكمة – تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية " المحكمة " وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي).
مجلس الأمن يتعامل مع الدول لحفظ السلم والأمن الدوليين 
مجلس الآمن مدد ولايته ليجلب الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية
    مجلس الأمن ووفقا للميثاق لا يتعامل مع الأشخاص كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية، وإنما ولايته تمتد من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين إلى الدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي، وفض النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وفقا للفصل السادس من الميثاق أولا، وبتطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق بحق الدول التي تتحمل مسؤولية إزاء تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر ثانيا.
    إذن تختلف ولاية كل من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن عن بعضهما البعض، وهذا لا يحد من صلاحيات مجلس الأمن  في الطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا بخصوص أشخاص لهم صفات رسمية في الدولة يعتقد المجلس إنهم ارتكبوا جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة ضد شعوبهم كما حدث مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وهذا يعني أن مجلس الأمن لا يقصر ولايته على فض النزاعات بين الدول، وإنما قد مدد ولايته لتشمل جلب  الأشخاص إلى العدالة الدولية ممن يرى هو أنهم ارتكبوا جريمة أو أكثر حتى داخل نطاق سيادة دولهم ما يعتبره المجلس انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين بالخطر.
المادة 16 من النظام والتخوف من هيمنة مجلس الأمن على المحكمة
المادة 16 من نظام روما الأساسي التي يتوقف بموجبها التحقيق أو المقاضاة لوقت محدد بطلب من مجلس الأمن وبخصوص قضية صدر بشأنها قرار من المجلس بموجب الفصل السابع، فان ذلك يعود إلى الانتهاء من إجراءات مجلس الآمن التي تكون قد بدأت نحو الدولة المعنية بموجب قرار منه وفقا للفصل السابع، على أن تتم ملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم أخرى تدخل ضمن نطاق صلاحيات واختصاص المحكمة للتحقيق معهم ومقاضاتهم بعد ذلك.
    لذلك فان التخوف مما جاء في المادة 16 واحتمال استعماله من مجلس الآمن لمنع التحقيق أو مقاضاة أي شخص أو أشخاص أمام المحكمة الجنائية الدولية  عندما تكون إسرائيل هي المعنية ينتفي تماما بموجب أحكام المادة نفسها والتي تربط بين أي طلب من مجلس الأمن للمحكمة بهذا الشأن يكون مشفوعا بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، الأمر الذي لن يحدث ضد إسرائيل ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية معلنة الفيتو الدائم لحماية إسرائيل، وفي هذه الحالة فان التخوف الفلسطيني من أحكام المادة المذكورة هو تخوف غير واقعي.
                         سفير.    نبيل الرملاوي
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف